responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 273
اطلاق النص والفتوى الدالين على سقوط القضاء منه بإسلامه. فالمسلم يقضي ما تركه لو أن حكم بكفره كالناصبي وإن استبصر، وكذا ما صلاه فاسدا عنده، لعموم النص بقضاء الفوائت خرج منه الكافر الأصلي وبقي الباقي.
نعم، لا يجب عليه إعادة ما فعله في تلك الحال وإن كان الحق بطلان عبادته كما يستفاد من الصحاح المستفيضة لمثلها من المعتبرة وفيها الصحاح وغيرها، وهو تفضل من الله تعالى.
(ولا قضاء) واجبا (مع الاغماء المستوعب للوقت، إلا أن يدرك) مقدار (الطهارة والصلاة ولو ركعة [1]) فيجب فعلها في الوقت كاملة أداء أو قضاء أو ملفقا على الاختلاف المتقدم في بحث الحيض، وقضاؤها في الخارج اجماعا لما مضى ثمة من الأدلة الشاملة بعمومها للمسألة، مضافا إلى ما ورد فيها من الصحاح المستفيضة التي سيأتي إليها الإشارة.
أما عدم القضاء في غير صورة الاستثناء فهو الأظهر الأشهر، بل في الغنية الاجماع عليه [2]، وعليه عامة من تأخر، بل لا خلاف فيه إلا من نادر كالصدوق في المقنع [3]، للصحاح المستفيضة.
منها: عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة؟ قال: يقضيها كلها، إن أمر الصلاة شديد [4]. وغيره المحكي عنه في الروض [5]. وغيره: أنه يقضي آخر يوم إفاقته إن أفاق نهارا، وآخر ليلته إن أفاق ليلا، للمستفيضة: لا يقضي إلا صلاة اليوم الذي أفاق فيه والليلة التي أفاق فيها [6] كما في بعضها، وفي جملة


[1] في المتن المطبوع: " بركعة ".
[2] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في السهو والشك ص 500 السطر الأخير.
[3] المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في السهو الشك ص 10 س 17.
[4] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب قضاء الصلوات ح 4 ج 5 ص 356.
[5] روض الجنان: كتاب الصلاة في أحكام السهو ص 355 س 24.
[6] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 10 ج 5 ص 353.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست