responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 195
وقول الصدوق بأنه: لا نافلة في شهر رمضان زيادة على غيره [1] شاذ كالصحاح الدالة عليه وإن حكاه في الخلاف عن قوم، من أصحابنا [2]، إذ لم نعرفهم، ولا نقله غيره، غير أنه قيل: إنه لم يتعرض لها والد الصدوق، ولا العماني [3]. وهو غير صريح، بل ولا ظاهر في الخالفة، مع أن ظاهر عبارة الصدوق المشتهر نقل خلافه في المسألة لا يدل على نفي المشروعية، بل صريحها الجواز.
ولذا نفى عنه الخلاف جماعة قائلين: إن غايتها نفي تأكد الفضيلة لا المشروعية [4]. وهو حسن.
فما يقال من: أن المسألة من المشكلات [5] لا وجه له، غير صحة الأخبار المانعة [6]، وهي معارضة بتلك الروايات المشهورة، المتضمنة للموثق وغيره [7]، المعتضدة بفتوى الأصحاب، والاجماعات المنقولة، وعموم ما دل على أن الصلاة خير موضوع [8]. مضافا إلى المسامحة في أدلة السنن، بناء على الاجماع على الجواز كما عرفته.
والصحاح بعد القطع بشذوذها لا تفيد الحرمة صريحا لينبغي الاحتياط عنها، مع أنها معارضة زيادة على الروايات المشهورة باستحباب ألف ركعة بالنصوص المستفيضة القريبة من التواتر، بل لعلها متواترة بشرعية الزيادة ولو مطلقة. ومع ذلك فجملة منها صحيحة صريحة في خلاف ما دلت عليه الصحاح


[1] من لا يحضره الفقيه: كتاب الصوم باب الصلاة في شهر رمضان ج 2 ص 139
[2] الخلاف: كتاب الصلاة م 269 ج 1 ص 531.
[3] الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في النافلة... ج 10 ص 509.
[4] الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في النافلة... ج 10 ص 509.
[5] الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في النافلة... ج 10 ص 514.
[6] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب نافلة شهر رمضان ج 5 ص 190.
[7] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب نافلة شهر رمضان ج 5 ص 173.
[8] بحار الأنوار ب 4 ح 3 ج 82 ص 307.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست