لفتوى الأصحاب - سيما نحو القاضي والحلي اللذين لم يعملا بأخبار الآحاد إلا بعد قطعيتها - قال بالثاني [1]، ولعله الأقوى. (والاصحار بها) إجماعا كما في المعتبر [2] والمنتهى [3] والذكرى [4] وللتأسي والنصوص، وفيها الصحيح وغيره، وفيه: مضت السنة أنه لا يستسق إلا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء، ولا يستسقى في المساجد إلا بمكة [5]. واستثناؤه مجمع عليه عندنا وعند أكثر أهل العلم كما في المنتهى [6]. وعن الإسكافي: إلحاق مسجد النبي - صلى الله عليه وآله - بها [7]. وهو مع عدم وضوح مستنده سوى القياس الذي لا نقول به يرفعه بعض النصوص بظاهره [8]. نعم، ذكر الشهيدان: أنه لو حصل مانع من الصحراء كخوف وشبه صليت فيه، بل في سائر المساجد [9]. ولا بأس به. وليكن خروجهم إلى الصحراء في حال كونهم (حفاة على سكينة ووقار) كما كما يخرج في العيدين.
[1] المهذب: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 144. والسرائر: كتاب الصلاة صلاة الاستسقاء ج 1 ص 325. [2] المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ج 2 ص 363. [3] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 355 س 21. [4] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ص 250 س 10. [5] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب صلاة الاستسقاء ح 1 ج 5 ص 166. [6] منتهى المطالب: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 355 س 21. [7] ذكرى الشيعة: الصلاة في صلاة الاستسقاء ص 250 س 14، نقلا عن ابن الجنيد. [8] راجع الوسائل: ب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء ج 5 ص 162 و 163. [9] الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ص 250 س 12 فيه: " (جازت في المساجد)، والشهيد الثاني في روض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ص 301 س 18.