responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 190
لفتوى الأصحاب - سيما نحو القاضي والحلي اللذين لم يعملا بأخبار الآحاد إلا بعد قطعيتها - قال بالثاني [1]، ولعله الأقوى.
(والاصحار بها) إجماعا كما في المعتبر [2] والمنتهى [3] والذكرى [4] وللتأسي والنصوص، وفيها الصحيح وغيره، وفيه: مضت السنة أنه لا يستسق إلا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء، ولا يستسقى في المساجد إلا بمكة [5].
واستثناؤه مجمع عليه عندنا وعند أكثر أهل العلم كما في المنتهى [6].
وعن الإسكافي: إلحاق مسجد النبي - صلى الله عليه وآله - بها [7]. وهو مع عدم وضوح مستنده سوى القياس الذي لا نقول به يرفعه بعض النصوص بظاهره [8].
نعم، ذكر الشهيدان: أنه لو حصل مانع من الصحراء كخوف وشبه صليت فيه، بل في سائر المساجد [9]. ولا بأس به.
وليكن خروجهم إلى الصحراء في حال كونهم (حفاة على سكينة ووقار) كما كما يخرج في العيدين.


[1] المهذب: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 144. والسرائر: كتاب الصلاة صلاة
الاستسقاء ج 1 ص 325.
[2] المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ج 2 ص 363.
[3] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 355 س 21.
[4] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ص 250 س 10.
[5] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب صلاة الاستسقاء ح 1 ج 5 ص 166.
[6] منتهى المطالب: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 355 س 21.
[7] ذكرى الشيعة: الصلاة في صلاة الاستسقاء ص 250 س 14، نقلا عن ابن الجنيد.
[8] راجع الوسائل: ب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء ج 5 ص 162 و 163.
[9] الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ص 250 س 12 فيه: " (جازت
في المساجد)، والشهيد الثاني في روض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ص 301
س 18.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست