responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 117
(وكذا) في (القنوت) والأشهر الوجوب فيهما، وهو الأقوى لما مضى هناك مفصلا.
(الثانية: من حضر صلاة) العيد فهو بالخيار في حضور، صلاة (الجمعة) إذا اتفقا مطلقا على الأشهر الأقوى، للصحيح [1] وغيره [2]، وفي الخلاف: الاجماع عليه أيضا [3]. خلافا لظاهر الإسكافي وجماعة، فخصوه بقاصي المنزل [4]، للخبرين [5]، وفيهما ضعف سندا، بل قيل: ودلالة [6]. وفيه نظر.
كيف كان، فهما لا يكافئان ما مضى. ولجماعة من القدماء، فمنعوا عن التخيير مطلقا تمسكا بعمومات ما دل على الفرضين، مع عدم صلاح أخبار الآحاد لتخصيصها في البين. وفيه: منع ظاهر لما قرر في الأصول من جواز تخصيص الكتاب بالآحاد، سيما مع اعتضادها بالاستفاضة والشهرة وعمل الأصحاب.
وفي اختصاص التخيير بالمأموم أو يعمه والإمام قولان، أشهرهما وأظهرهما


[1] وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 115.
[2] وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب صلاة العيد ح 2 و 3 ج 5 ص 116.
[3] الخلاف 448 ج 1 ص 673.
[4] كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 113 س 5، والكافي في الفقه: في
صلاة العيدين ص 155، والمهذب: كتاب الصلاة باب كيفية صلاة العيدين ج 1 ص 123، وغنية
النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 500 س 8.
[5] وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب صلاة العيد ح 2 و 3 ج 5 ص 116.
[6] والقائل هما سيد السند في مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في صلاة العيد ج 4 ص 119، والمحقق
السبزواري في ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 321 س 19.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست