بإجماعنا وأكثر العامة كما صرح به جماعة [1]، والنصوص به مع ذلك مستفيضة[2]. وعن النهاية: لا يجوز إلا في الصحراء [3]. ولعل مراده: تأكد الاستحباب، لأنه أحد نقلة الاجماع عليه في الخلاف [4]. وفي الصحيح: لا ينبغي أن يصلي صلاة العيد في مسجد مسقف ولا في بيت إنما يصلي في الصحراء أو مكان بارز [5]. ويستثنى منه مكة زادها الله شرفا وتعظيما، للخبرين: من السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين، إلا أهل مكة، فإنهم يصلون في المسجد الحرام [6]. ولتكن فيه أيضا تحت السماء لا تحت الظلال، لعموم الصحيح السابق وغيره بالبروز إلى آفاق السماء وألحق به الإسكافي المدينة [7] على مشرفها ألف سلام وصلاة وتحية، للحرمة. وحكاه الحلي أيضا عن طائفة [8]. وترده النصوص عموما وخصوصا، وفيه: قيل لرسول الله - صلى الله عليه وآله - يوم فطر أو أضحى: لو صليت في مسجدك! فقال: إني لأحب أن أبرز إلى آفاق السماء [9]. ويستثنى منه أيضا حال الضرورة للمشقة، وخصوص المعتبرة.
[1] منهم مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في صلاة العيد ج 4 ص 111، والحدائق الناضرة كتاب الصلاة ج 10 ص 264، وجامع المقاصد: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 2 ص 443. [2] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 117. [3] النهاية ونكتها: ب 20 في صلاة العيدين ج 1 ص 373. [4] الخلاف: كتاب الصلاة م 427 ج 1 ص 654. [5] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب صلاة العيدين ح 2 ج 5 ص 117، باختلاف في اللفظ. [6] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب صلاة العيدين ح 3 ج 5 ص 117، من دون (من) في أوله. [7] كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 115 س 3. [8] السرائر: كتاب الصلاة باب صلاة العيدين ج 1 ص 318. [9] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب صلاة العيدين ح 7 ج 5 ص 118، مع اختلاف يسير.