responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 86
الايتار [1] يستلزم المنع عن غيره بطريق أولى، ومنع الأولوية كما في الذخيرة [2] لا أعرف له وجها، مع أنه لا قائل بالفرق جدا.
وأظهر منه الصحيح: عن الرجل يكون في بيته، وهو يصلي، وهو يرى أن عليه ليلا، ثم يدخل عليه الآخر من الباب، فقال: قد أصبحت، هل يصلي [3] الوتر أم لا؟ أو يعيد شيئا من صلاته؟ قال: يعيد إن صلاها مصبحا [4].
والخبر: إذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة، ولا تصل غيرها، فإذا فرغت فاقض ما فاتك، الحديث [5].
وقريب منه الرواية الآتية من حيث دلالتها على المنع بالمفهوم: إذا لم يصل أربع ركعات.
هذا، مع أن النصوص السابقة غير صريحة في الترخيص لفعلها في وقت الفريضة مطلقا، كما ذكره الشيخ ومن تبعه، أو مع عدم الاعتياد، كما ذكره الصدوق ومن بعده، بل مطلقة، أو ظاهرة يحتمل تقييدها بما إذا أدرك أربعا في الليل للاتفاق على الجواز حينئذ، كما ستأتي إليه الإشارة.
أو حمل الفجر فيها على الأول، وهما وإن بعدا إلا أنهما أولى من الجمع الذي ذكروه جدا، فإن فيه إيثارا للأخبار المرجوحة، وطرحا للأخبار المشهورة، ولا كذلك الجمع الذي ذكرناه، وهو مع ذلك أوفق، للنصوص المستفيضة المانعة عن النافلة في وقت الفريضة، وأنسب بطريق الاحتياط اللازم المراعاة


[1] في الشرح المطبوع " الآيتان ".
[2] ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في آخر وقت نافلة الليل، ص 200 س 33.
[3] في تهذيب الأحكام: كتاب الصلاة ب 15 في كيفية الصلاة، ج 2، ص 339، ح 1404: " هل
يعيد ".
[4] وسائل الشيعة: ب 46 من أبواب المواقيت ح 7 ج 3 ص 188.
[5] وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب المواقيت ح 4 ج 3 ص 190.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست