responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 524
(ونفخ موضع السجود، والتنخم، والبصاق) وخصوصا إلى القبلة واليمين وبين يديه.
(وفرقعة الأصابع) ونقضها لتصوت.
(والتأوه بحرف) واحد، وأصله قول: أوه عند التوجع والشكاية، والمراد به هنا: النطق به على وجه لا يظهر منه حرفان.
(ومدافعة الأخبثين) البول والغائط، ولا خلاف في شئ من ذلك عدا الالتفات، فقيل: بتحريمه [1]، وهو ضعيف، والنصوص بالجميع مستفيضة: ففي الصحيح: إذا قلت في الصلاة فعليك بالاقبال على صلاتك، فإنها يحسب لك منها ما أقبلت عليه، ولا تعبث فيها بيدك ولا برأسك ولا بلحيتك، ولا تحدث نفسك، ولا تتثاءب، ولا تتمط ولا تكفر فإنما يفعل، ذلك المجوس، ولا تلتثم ولا تحتفر، ولا تفرج كما يتفرج البعير، ولا تقع على قدميك، ولا تفترش ذراعيك، ولا تفرقع أصابعك فإن ذلك كله نقصان من الصلاة، ولا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا، فإنها من خلال النفاق، فإن الله تعالى نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى، يعني: سكر النوم، وقال في المنافقين: " وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى...
ولا يذكرون الله إلا قيلا " [2].
وفي آخر: لا صلاة لحاقن ولا لحاقب وهو بمنزلة من هو في ثيابه [3]. والمراد: نفي الفضيلة للاجماع على الصحة.


[1] ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في تروك الصلاة ص 361 س 11.
[2] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 5 ج 4 ص 677.
[3] الوافي: ب 115 من أبواب ما يعرض للمصلي من الحوادث و... ح 3 ج 8 ص 864 ولكن الموجود في
التهذيب: ب 15 في كيفية الصلاة و... ح 228 ج 2 ص 333 والمحاسن: كتاب عقاب الأعمال ب 5
في عقاب من صلى وبه بول أو غائط ح 15 ج 1 ص 83، والوسائل: ب 8 من أبواب قواطع الصلاة ح 2
ج 4 ص 1254) هو (ولا لحاقنة)، وقد أشارا هذا الاختلاف صاحب الحدائق كتاب الصلاة فيما
يكره فعله في الصلاة ج 9 ص 61.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست