responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 518
والجمعة، وللائتمام بإمام الأصل.
ويباح لاحراز المال اليسير الذي لا يتضرر بفواته، وقتل الحية التي لا يظن أذاها.
ويكره لاحراز المال اليسير الذي لا يبالي بفواته، قاله في الذكرى [1]، واحتمل التحريم، وقال: وإذا أراد القطع فالأجود التحليل بالتسليم، لعموم وتحليها التسليم.
ولو ضاق الحال عنه سقط. وإن لم. يأت به وفعل منافيا آخر فالأقرب عدم الإثم، لأن القطع سقط، والتسليم إنما يجب التحلل به في الصلاة التامة [2].
وهل الحكم بتحريم القطع يختص بالفريضة، أم يعمها والنافلة؟ ظاهر إطلاق العبارة كغيرها من أكثر الفتاوى والأدلة الثاني، خلافا للقواعد وشيخنا الشهيد الثاني وغيرهما. فالأول [3]، لمفهوم بعض الصحاح. المتقدمة، وخصوصا ما مر من المعتبرة في بحث الالتفات عن القبلة، وهو غير بعيد لاعتبار هذه الأدلة، فتصلح أن تكون للاطلاقات مقيدة.
نعم، يكره لشبهة الخلاف الناشئ من الاطلاق.
(وقيل:) والقائل الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف (يقطعها الأكل والشرب) ولا ريب فيه إذا بلغ الكثرة، بل على البطلان حينئذ


[1] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ص 215 س 15، ولكن لا توجد فيه جملة " ويباح
لاحراز " إلى قوله " لا يظن أذاها "، نعم نقلها روض الجنان: - كتاب الصلاة في مبطلات الصلاة
ص 338 س 19 - ولعله لا حط نسخة الأصل. والله العالم.
[2] المصدر السابق.
[3] قواعد الأحكام: كتاب الصلاة في التروك ج 1 ص 36 س 5، إلا أنه غير مقيد بالوجوب في النسخة
المطبوعة، ولكن النسخ المخطوطة ومتون شروحه مقيدة بالوجوب، وروض الجنان: كتاب الصلاة في مبطلات
الصلاة ص 338 س 13.
[4] النهاية: كتاب الصلاة باب النوافل وأحكامها ص 121، لكنه غير صريح فيه إلا أنه يمكن أن
يستفاد منه حيث خص الجواز بدعاء الوتر.
والمبسوط: كتاب الصلاة في ذكر تروك الصلاة وما يقطعها ج 1 ص 118، والخلاف: كتاب
الصلاة م 159 في عدم جواز الأكل والشرب في الصلاة ج 1 ص 413.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست