responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 517
لك عليه مال أو حية تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة، واتبع غلامك وغريمك، واقتل الحية [1]. وهو بمفهومه دال على الحكم المزبور وبمنطوقه على ما ظاهرهم الاتفاق عليه من الجواز في صورة خوف الضرر بترك القطع المشار إليها بقوله: (إلا لخوف ضرر كفوات [2] غريم، أو تردي طفل) أو نحو ذلك.
مضافا إلى الموثق الوارد فيها: عن الرجل يكون قائما في صلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا يخاف ضيعته أو هلاكه قال: يقطع صلاته ويحرز متاعه، ثم يستقبل القبلة، قلت: فيكون في صلاة الفريضة فتغلب عليه دابته، فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا، فقال: لا بأس، يقطع صلاته ويتحرز ويعود إلى صلاته [3].
وفي القوي: رجل يصلي ويرى الصبي يحبو إلى النار، والشاة تدخل البيت لتفسد الشئ، قال: فلينصرف، وليتحرز ما يتخوف منه، ويبني على صلاته ما لم يتكلم [4]. وهو ظاهر في الجواز، لكن مع البناء دون القطع والاستثناء من المنع يقتضي ثبوت الجواز المطلق المجامع للوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة.
ولذا قسمه إليها الشهيدان وغيرهما فقالوا: يجب حفظ النفس والمال المحترمين - حيث يتعين عليه [5].
ويستحب الاستدراك الأذان والإقامة، وقراءة الجمعة والمنافقين في الظهر


[1] وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 ج 4 ص 1272.
[2] في المتن المطبوع: " مثل فوات ".
[3] وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 ج 4 ص 1272.
[4] وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب قواطع الصلاة ح 3 ج 4 ص 1272.
[5] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ص 215 س 14، وروض الجنان: كتاب الصلاة
في مبطلات الصلاة ص 338 س 17.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست