لك عليه مال أو حية تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة، واتبع غلامك وغريمك، واقتل الحية [1]. وهو بمفهومه دال على الحكم المزبور وبمنطوقه على ما ظاهرهم الاتفاق عليه من الجواز في صورة خوف الضرر بترك القطع المشار إليها بقوله: (إلا لخوف ضرر كفوات [2] غريم، أو تردي طفل) أو نحو ذلك. مضافا إلى الموثق الوارد فيها: عن الرجل يكون قائما في صلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا يخاف ضيعته أو هلاكه قال: يقطع صلاته ويحرز متاعه، ثم يستقبل القبلة، قلت: فيكون في صلاة الفريضة فتغلب عليه دابته، فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا، فقال: لا بأس، يقطع صلاته ويتحرز ويعود إلى صلاته [3]. وفي القوي: رجل يصلي ويرى الصبي يحبو إلى النار، والشاة تدخل البيت لتفسد الشئ، قال: فلينصرف، وليتحرز ما يتخوف منه، ويبني على صلاته ما لم يتكلم [4]. وهو ظاهر في الجواز، لكن مع البناء دون القطع والاستثناء من المنع يقتضي ثبوت الجواز المطلق المجامع للوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة. ولذا قسمه إليها الشهيدان وغيرهما فقالوا: يجب حفظ النفس والمال المحترمين - حيث يتعين عليه [5]. ويستحب الاستدراك الأذان والإقامة، وقراءة الجمعة والمنافقين في الظهر
[1] وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 ج 4 ص 1272. [2] في المتن المطبوع: " مثل فوات ". [3] وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 ج 4 ص 1272. [4] وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب قواطع الصلاة ح 3 ج 4 ص 1272. [5] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ص 215 س 14، وروض الجنان: كتاب الصلاة في مبطلات الصلاة ص 338 س 17.