responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 515
وهذه النصوص كبعض الاجماعات المنقولة وإن لم يصرح فيها بالابطال، لكن بعد ثبوت التحريم منها بمقتضى النهي الذي هو حقيقة فيه يثبت هو أيضا بالقاعدة المتقدمة في بحث التأمين في الصلاة، وبالاجماع المركب المصرح به في كلام جماعة: كالمحقق الثاني وشيخنا الشهيد الثاني [1]. فالقول بالتحريم دون البطلان كما في المدارك [2] ضعيف، والقول الثاني للحلبي والإسكافي [3]، ولا دليل عليه سوى الأصل، واشعار بعض الأخبار المعتبرة به من حيث عد النهي عنه فيها في جملة من المكروهات المتفق عليها. ويضعفان بما مر، فإن الأصل يجب الخروج عنه بالدليل، والاشعار لا يعارض الظاهر، فضلا عن الصريح.
نعم في المروي عن تفسير العياشي: قلت له: أيضع الرجل يده على ذراعه في الصلاة؟ قال - عليه السلام -: لا بأس، الخبر [4]. لكنه قاصر عن المقاومة، لما مر من وجوه عديدة، مع أنه محتمل للورود مورد التقية.
وهل يختص الحكم بحالة العمد، أم يعمها وغيرها؟ وجهان، مضيا في نظائر المسألة، وظاهر الأكثر هنا الأول، وبه صرح جماعة.
ثم إن الحكم تحريما أو كراهة يختص بحال الاختيار، فلو اضطر إليه لتقية وشبهها جاز، بل وربما وجب قولا واحدا.
(ويحرم قطع الصلاة) بلا خلاف على الظاهر المصرح به في عبائر


[1] جامع المقاصد: كتاب الصلاة في تروك الصلاة ج 2 ص 345، وروض الجنان: كتاب الصلاة في
مبطلات الصلاة ص 330 س 22.
[2] مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج 3 ص 461.
[3] الكافي في الفقه: في المكروه فعله في الصلاة ص 125، ومختلف الشيعة: كتاب الصلاة في تروك
الصلاة ج 1 ص 100 س 15.
[4] تفسير العياشي: في سورة الأعراف ح 100 ج 2 ص 36.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست