responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 482
(ومندوبات الصلاة) أمور (خمسة): (الأول: التوجه) إليها (بسبع تكبيرات [واحدة] [1] منها) التكبير (الواجب [2])، فالمندوب ست في الحقيقة بإجماع الإمامية على الظاهر المصرح به في الانتصار والخلاف [3]، والصحاح به مع ذلك مستفيضة. ويستحب (بينها ثلاثة أدعية) مأثورة كما في الصحيح، وكيفيتها كما فيه: أن (يكبر ثلاثا، ثم يدعو) يقول: " اللهم أنت الملك الحق، لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي، فاغفر لي ذنبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت "، (و) يكبر (اثنتين، ثم يدعو) فيقول: " لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، لا منجا منك إلا إليك، سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت " (ثم) يكبر (اثنتين) تمام السبع (ويتوجه) بعد ذلك فيقول: " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، حنينا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين " ودونها في الفضل الخمس، ثم الثلاث كما في الصحيحين [4] وغيرهما.
ويجزئ التكبيرات ولاء، كما في الموثق [5] فعلا، ويتخير في جعل أيها شاء تكبيرة الاحرام بلا خلاف، لكن في أفضلية جعلها الأولى أو الأخيرة وجهان،


[1] ما بين المعقوفتين أثبتناه في المتن المطبوع.
[2] في المتن المطبوع " الواجبة " والأصح. التكبيرة الواجبة.
[3] الإنتصار: في افتتاح الصلاة ص 40، والخلاف: كتاب الصلاة م 65 في استحباب افتتاح الصلاة
بسبع تكبيرات ج 1 ص 315.
[4] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 4 و 8 ج 4 ص 714.
[5] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 2 ج 4 ص 721


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست