responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 479
إلا أن حملها على اليمين في الجملة ولو بمؤخر العين أولى جمعا تبرعيا، إذ يكفي في صدق الإضافة أدنى الملابسة.
(و) كذلك (الإمام) يسلم تسليمة واحدة إلى القبلة، لكن يومئ (بصفحة وجهه) إلى يمينه.
أما أنه يسلم واحدة إلى القبلة فللمعتبرة: منها: الصحيح: إذا كنت إماما فسلم تسليمة واحدة مستقبل القبلة [1].
ونحوه الموثق وغيره المتقدمان.
والظاهر الخبر تقريرا، وفيه: تسليم الإمام وهو مستقبل القبلة، قال: يقول: السلام عليكم [2].
وأما استحباب الايماء إلى اليمين فللجمع بينها وبين الصحيح: إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك [3]. وإنما جعل بصفحة الوجه أخذا بما هو المتبادر من اللفظ عند الاطلاق كما مر. وفيه نظر، لجريان هذا الوجه في المنفرد أيضا، مع أنهم جعلوا الايماء فيه لمؤخر العين مراعاة الحال الاستقبال مهما أمكن. ويمكن أن يكون الوجه: الأخبار الدالة على أن كلا من الإمام والمأمومين يسلم على الآخر، وهو يستلزم الميل بصفحة الوجه لا أقل منه وإنما اقتصروا عليه حذرا من الالتفات المكروه. خلافا للمبسوط فكما مر لما مر. وفيه نظر، وللصدوق فبعينه لرواية العلل وفيه ما مر.
(والمأموم) يسلم (بتسليمتين) بصفحة وجهه (يمينا وشمالا) إن كان على شماله أحد وإلا فعلى يمينه خاصة مطلقا على المشهور كما يستفاد من المعتبرة المستفيضة بعد ضم بعضها مع بعض.


[1] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التسليم ح 1 ج 4 ص 1007، وفيه اختلاف يسير.
[2] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التسليم ح 11 ج 4 ص 1009.
[3] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب التسليم ح 3 ج 4 ص 1007.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست