responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 467
المعبر عن الشهادتين بلفظهما من دون ذكر للزيادتين أصلا، فلا يمكن صرف الشهادتين إلى ما يشملهما، والزيادتين وقصور السند أو ضعفه منجبر بالأصل والشهرة بين الأصحاب.
(وسننه: أن يجلس متوركا) كما في الصحيح: فإذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالأرض وفرج بينهما شيئا، وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض، وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسر في، وأليتاك على الأرض، وطرف إبهامك اليمنى على الأرض، وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ولا تكن قاعدا على الأرض فيكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء [1]. ويستفاد منه تفسيره بما قدمناه (و) هو: أن (يخرج رجليه) من تحته (ثم يجعل ظاهر اليسرى إلى الأرض وظاهر اليمنى إلى باطن اليسرى) وزيادة ما ذكره المرتضى: وأن يخطر بباله حال التورك فيه حين يرفع اليمنى ويخفض اليسرى " اللهم أمت الباطل وأقم الحق " [2] كما في النص [3].
(والدعاء بعد الواجب) من التشهد وقبله بما مر في بعض النصوص وغيره، وأفضله ما تضمنه الموثق الطويل من الأذكار [4].
(و) أن (يسمع الإمام من خلفه) الشهادتين كما مر في بحث القراءة.
(الثامن: التسليم، وهو واجب في أصح القولين) وأشهرهما، وعن الأمالي: أنه من دين الإمامية الذي يجب الاقرار به [5]، وفي الناصرية: الاجماع


[1] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الأفعال ح 3 ج 4 ص 676.
[2] لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا، ولعله في كتاب له غير موجود عندنا كالمصباح والمحمدية وغيرهما.
[3] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب التشهد ح 4 ج 4 ص 988.
[4] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب التشهد ح 2 ج 4 ص 989.
[5] أمالي الصدوق: مجلس 93 في دين الإمامية ص 512.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست