responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 457
باطن قدمه اليسرى، ويفضي بمقعدته إلى الأرض كما في الصحيحين [1].
وظاهرهما تفسيره بما قلنا، وفاقا للشيخ [2] ومن تبعه من متأخري أصحابنا [3].
خلافا للإسكافي [4] والمرتضى [5]، فقالا بقولين مع تخالفهما لم نجد لشئ منهما مستندا.
هذا، وقول المرتضى قريب مما قلناه، إلا أنه زاد: وينصب طرف إبهام رجله اليمنى على الأرض، ويستقبل القبلة بركبتيه معا.
(والطمأنينة عقيب رفع الرأس [6] من) السجدة (الثانية) وتسمى ب‌ " جلسة الاستراحة "، وفضلها مجمع عليه بين الأصحاب.
وفي بعض الأخبار: أنها من توقير الصلاة، وتركها من الجفاء [7].
وفي بعضها الأمر به كالموثق: إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا، ثم قم [8]. وظاهره الوجوب كما عليه المرتضى، مدعيا الاجماع عليه [9]، مستدلا به وبالاحتياط، ويعضده التأسي لفعلهم - عليهم السلام - لها، كما في جملة من النصوص.
ففي الصحيح: رأيته - يعني: الصادق عليه السلام - إذا رفع رأسه من


[1] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1 و 3 ج 4 ص 673 و 675.
[2] الخلاف: كتاب الصلاة م 120 في كيفية الجلوس في التشهدين ج 1 ص 363.
[3] المعتبر: كتاب الصلاة في السجود ج 2 ص 215.
[4] في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في السجود ص 202 س 29.
[5] كما في الحدائق الناضرة - نقلا عن مصباحه -: كتاب الصلاة في السجود ج 8 ص 305.
[6] في المتن المطبوع: " رفعه ".
[7] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب السجود ح 5 ج 4 ص 956.
[8] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب السجود ح 3 ج 4 ص 956.
[9] الإنتصار: في جلسة الاستراحة ص 46، والمسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة م 87
ص 234.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست