باطن قدمه اليسرى، ويفضي بمقعدته إلى الأرض كما في الصحيحين [1]. وظاهرهما تفسيره بما قلنا، وفاقا للشيخ [2] ومن تبعه من متأخري أصحابنا [3]. خلافا للإسكافي [4] والمرتضى [5]، فقالا بقولين مع تخالفهما لم نجد لشئ منهما مستندا. هذا، وقول المرتضى قريب مما قلناه، إلا أنه زاد: وينصب طرف إبهام رجله اليمنى على الأرض، ويستقبل القبلة بركبتيه معا. (والطمأنينة عقيب رفع الرأس [6] من) السجدة (الثانية) وتسمى ب " جلسة الاستراحة "، وفضلها مجمع عليه بين الأصحاب. وفي بعض الأخبار: أنها من توقير الصلاة، وتركها من الجفاء [7]. وفي بعضها الأمر به كالموثق: إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا، ثم قم [8]. وظاهره الوجوب كما عليه المرتضى، مدعيا الاجماع عليه [9]، مستدلا به وبالاحتياط، ويعضده التأسي لفعلهم - عليهم السلام - لها، كما في جملة من النصوص. ففي الصحيح: رأيته - يعني: الصادق عليه السلام - إذا رفع رأسه من
[1] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1 و 3 ج 4 ص 673 و 675. [2] الخلاف: كتاب الصلاة م 120 في كيفية الجلوس في التشهدين ج 1 ص 363. [3] المعتبر: كتاب الصلاة في السجود ج 2 ص 215. [4] في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في السجود ص 202 س 29. [5] كما في الحدائق الناضرة - نقلا عن مصباحه -: كتاب الصلاة في السجود ج 8 ص 305. [6] في المتن المطبوع: " رفعه ". [7] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب السجود ح 5 ج 4 ص 956. [8] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب السجود ح 3 ج 4 ص 956. [9] الإنتصار: في جلسة الاستراحة ص 46، والمسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة م 87 ص 234.