responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 406
القواعد للمحقق الثاني [1] وظاهر الذكرى [2] وغيرها، وهو ظاهر من الأخبار حيث لم يستفد منها الشرعية إلا فيها، وإطلاق الآية يقيد بذلك، مع أن القصد هو التعوذ من الوسوسة، وهو أصل في أول ركعة، فيكتفى به في الباقي، كذا في المنتهى [3] وغيره، وزاد في الأول، فاستدل بالنبوية العامية: أنه - صلى الله عليه وآله - إذا نهض من الركعة الثانية استفتح بقراءة الحمد [4]. وهي سرية ولو في الجهرية بلا خلا في أجده، وفي الخلاف الاجماع عليه [5]، والخبر الفعلي محمول على تعليم الجواز إذ ليس الاجهار بها حراما، بل جائز وإن ترك المستحب كما صرح به جمع.
(الجهر بالبسملة في مواضع [6] الاخفات من أول الحمد والسورة) حيث تقرأ للإمام والمأموم، وفافا للأكثر على الظاهر المصرح به في كلام جمع، بل المشهور كما في كلام آخرين، وفي الحلاف الاجماع عليه [7]. وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة، بل المتواترة، ففي جملة منها مستفيضة: عدة من علامات المؤمن الخمس المذكورة فيها، وهي: صلاة الخمسين، وزيارة الأربعين، والتختم باليمين، وتعفير الجبين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم [8] وليس فيها كغيرها التقييد بالإمام كما عليه الإسكافي [9]، ولا بالأوليين كما


[1] جامع المقاصد: كتاب الصلاة في القراءة ج 2 ص 271.
[2] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في القراءة ص 191 س 25.
[3] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في التكبير ج 1 ص 270 س 8.
[4] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في التكبير ج 1 ص 270 س 9.
[5] الخلاف: كتاب الصلاة م 79 في سرية التعود في الصلاة ج 1 ص 327.
[6] في المتن المطبوع " موضع ".
[7] الخلاف: كتاب الصلاة م 83 في الجهر في البسملة ج 1 ص 331.
[8] وسائل الشيعة: ب 56 من أبواب المزار وما يناسبه ح 1 ج 10 ص 373.
[9] كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في القراءة ص 191 س 36.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست