أظهرهما الوجوب) وفاقا للمشهور، وفي الانتصار [1] وعن أمالي الصدوق [2] والغنية [3] والقاضي [4] ابن حمزة [5] نقل الاجماع عليه كما تشير له عبارة التهذيب، فإنه قال: وعندنا أنه لا تجوز قراءة هاتين السورتين - يعني: الضحى وألم نشرح - إلا في ركعة واحدة [6]. ولا يتوجه ذلك إلا على القول بالوجوب، لجواز التبعيض على القول الآخر. وهو الحجة، مضافا إلى التأسي، والأخبار البيانية، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة. ففي الصحيح الوارد: في المسبوق بركعتين، قال - عليه السلام -: قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة، الحديث [7]. وفيه: يجوز للمريض أن يقرأ فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز في قضاء الصلاة التطوع بالليل والنهار [8]. والمقابلة بالصحيح تدل على اعتبار مفهوم المريض كما يشهد به الذوق السليم، فدل على أن غير المريض لا يجوز له ذلك. وفيه: سألته: أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع فيها الاعراب أنصلي المكتوبة علي الأرض فنقرأ أم الكتاب وحدها، أنصلي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟ قال: إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها، وإذا قرأت الحمد وسورة أحب إلي، ولا أرى بالذي فعلت بأسا [9].
[1] الإنتصار: في الصلاة في السور وغيره ص 44. [2] أمالي الصدوق: م 93 في دين الإمامية ص 512. [3] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في كيفية فعل الصلاة ص 495 س 31. [4] المهذب: كتاب الصلاة باب تفصيل الأحكام المقارنة للعادة ج 1 ص 97. [5] الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان ما يقارن - حال الصلاة ص 93. [6] تهذيب الأحكام: كتاب الصلاة ب 8 في كيفية الصلاة وصفتها و... ج 2 ص 72 ذيل الحديث 32. [7] وسائل الشيعة: ب 47 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 5 - ص 544 وفيه اختلاف. [8] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب القراءة ح 5 ت ج 4 ص 734، وفيه اختلاف. [9] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب القراءة ح 1 ج 4 ص 736.