responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 384
واعلم: أن ظاهر إطلاق العبارة ونحوها اشتراك الحمد والسورة في جميع ما مر من الأحكام، في وجوب التعويض عما لا يحسن منها، كلا أو بعضا كما حكي التصريح به عن التذكرة [1]، ولعل مستنده إطلاق الصحيحة المتقدمة.
وهو أحوط وإن كان في تعيينه نظر، لمصير عامة الأصحاب عداه إلى العدم، حتى الماتن هنا، لأنه وإن أطلق العبارة بحيث تشمل مطلق القراءة حتى السورة إلا أنه سيصرح باختصاص الخلاف في وجوبها بصورة إمكان التعلم، معربا عن الاتفاق على عدمه في صورة عدمه كغيره من الأصحاب، وفي صريح المنتهى [2] والمدارك [3] والذخيرة [4] وظاهر التنقيح [5] نفي الخلاف عنه.
قالوا: اقتصارا في التعويض المخالف، للأصل على موضع الوفاق، مع أن السورة تسقط مع الضرورة، والجهل بها مع ضيق الوقت قريب منها. وهذه الأدلة وإن كانت لا تخلو عن شوب مناقشة، إلا أنها مع الشهرة العظيمة التي لعلها إجماع في الحقيقة معاضدة لنفي الخلاف المحكي في كلام هؤلاء الجماعة، مضافا إلى أصالة البراءة.
(ويحرك الأخرس) ومن بحكمه (لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه) لما مر في بحث التكبيرة، مع جملة ما يتعلق بالمسألة.
(وفي وجوب) قراءة (سورة) كاملة (مع الحمد) أي: بعده (في الفرائض للمختار مع سعة الوقت وإمكان التعلم) أو استحبابه (قولان،


[1] لم نعثر على الحاكي.
[2] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 272 س 16.
[3] مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في القراءة ص 188 س 9 - 10.
[4] ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في القراءة ص 272 س 27.
[5] التنقيح الرائع: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 س 19.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست