responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 382
الألسنة بخلاف القرآن [1].
وفيه: أنه وإن لم يخرج عن كونه ذكرا لغة إلا أنه يخرج عن الذكر المأمور به فيما سيأتي من النص. فتأمل جدا.
واعلم: أن من لم يحسن القراءة تعلمها وجوبا، كما يأتي. (ولو) تعذر أو (ضاق الوقت) قيل: ائتم إن أمكنه، أو قرأ في المصحف إن أحسنه [2]، أو أتبع القارئ الفصيح إن وجده، لأنه أقرب إلى القراءة المأمور بها، بل لعله عينها.
ولا ريب أنه أ حوط وأولى وإن لم يذكره الماتن وكثير، حيث اقتصروا في جزاء الشرطية عن ذلك على قولهم: (قرأ ما يحسن منها) [3] إجماعا، كما في الذكرى [4] وغيرها، فإن " الميسور لا يسقط بالمعسور).
ولو كان بعض آية ففي وجوب قراءته مطلقا - كما هو مقتضى الدليل أو العدم كذلك، أو الأول لو سمي قرآنا، وإلا فالثاني - أقوال، أحوطها بل وأولاها الأول. وعليه، ففي وجوب التعويض عن الباقي وعدمه قولان، أحوطهما بل أظهرهما وأشهرهما - كما قيل - الأول [5].
وعليه، ففي وجوب التعويض منها بأن يكرر ما يحسنه مرارا بقدرها أو من غيرها من القرآن إن عرفه، وإلا فمن الذكر أو مخيرا بينهما أوجه، بل وأقوال.
ويجب مراعاة الترتيب بين البدل والمبدل، فإن علم الأول أخر البدل، أو الآخر قدمه، أو الطرفين وسطه، أو الوسط حفه به.


[1] جامع المقاصد: كتاب الصلاة في القراءة ج 2 ص 246.
[2] القائل هو مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في القراءة ص 187 س 23، وذخيرة المعاد: كتاب
الصلاة في القراءة من 272 س 30، وحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في القراءة ج 8 ص 109.
[3] في المتن المطبوع " بها ".
[4] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في القراءة ص 187 س 10.
[5] وهو صاحب روض الجنان: كتاب الصلاة في القراءة ص 262 س 13 - 16.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست