responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 380
الصحاح فمحمول على محامل، أقربها التقية، كما تشعر به جملة من الأخبار.
والأصل في جميع ذلك - بعد عدم خلاف فيه بيننا على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر التأسي، ولزوم الاقتصار على الكيفية المنزلة، وما هو المتبادر من القراءة المأمور بها في الشريعة.
(و) على هذا ف‌ (لا تصح الصلاة مع الاخلال بها عمدا) حتى ركع (ولو بحرف) " منها " حتى التشديد، فإنه حرف مع زيادة، (وكذا الاعراب) والمراد به: ما يعم حركات البناء توسعا، ولا فرق فيه بين كونه مغيرا للمعنى وعدمه على الأشهر الأقوى، بل عليه عامة أصحابنا، عدا المرتضى في بعض رسائله فيما حكي عنه، فخص البطلان بالأول تبعا لبعض العامة العمياء [1]، وهو شاذ، بل عن الماتن على خلافه الاجماع [2]. وهو الحجة، مضافا إلى ما عرفته، مع عدم وضوح حجة له، عدا ما يستدل له من: أن من قرأ الفاتحة على هذا الوجه يصدق عليه المسمى عرفا، والظاهر أن أمثال تلك التغييرات مما يقع فيه التسامح والتساهل في الاطلاقات العرفية. والمناقشة فيه واضحة، سيما في مقابلة ما عرفته من الأدلة.
(و) كذا لو أخل ب‌ (ترتيب آياتها [3]) وحروف كلماتها ولا يختلف الحال (في) جميع ذلك بين (الحمد والسورة) على القول بوجوبها، بل يحتمل مطلقا، (وكذا) الحال في الاخلال ب‌ (البسملة) عمدا (في) كل من (الحمد والسورة) تبطل الصلاة به لما عرفته. واحترز بقوله: " عمدا " عما لو أخل بشئ من ذلك حتى ركع نسيانا، فإنه لا تبطل به الصلاة، بناء على عدم ركنية القراءة، كما مضى.


[1] الحاكي هو صاحب مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في القراءة ص 186 س 35 - 36.
[2] المعتبر: كتاب الصلاة في القراءة ج 2 ص 166.
[3] في الشرح المطبوع " آيتها " وفي المخطوطات كلها " آيها "، والصحيح ما أثبتناه كما في المتن المطبوع.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست