responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 379
حمزة، فقد حكاه عنه في التنقيح [1]. وهو شاذ، وعن الشيخ على خلافه الاجماع [2].
نعم في الصحيح: عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب، قال: لا صلاة له، إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات [3]. وهو محمول على العامد جمعا. والقراءة الواجبة ليست مطلقة، بل (متعينة ب‌ " الحمد " والسورة في كل ثنائية) كالصبح (وفي) الركعتين (الأوليين من كل رباعية) كالظهرين والعشاء، (وثلاثية) كالمغرب إجماعا في الحمد، وعلى الأشهر الأقوى في السورة، كما ستأتي إليه الإشارة، والنصوص بذلك مستفيضة، ستقف على جملة منها في تضاعيف إلى الأبحاث الآتية زيادة على ما عرفته.
وهل تتعين الفاتحة في النافلة؟ الأقرب ذلك، لأن الصلاة كيفية متلقاة من الشارع، فيجب الاقتصار فيها على موضع النقل، مضافا إلى عموم قوله - عليه السلام -: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب [4]. خلافا. للتذكرة: فلا يجب للأصل [5]، ويضعف بما مر، إلا أن يريد بالوجوب: المنفى الشرعي فحسن، إذ الفرع لا يزيد على أصله.
ويجب قراءتها أجمع عربية على الوجه المنقول بالتواتر، مخرجا للحروف من مخارجها، مراعيا للترتيب بين الآيات وللموالاة العرفية، آتيا بالبسملة، لأنها آية منها بإجماعنا وأكثر أهل العلم، وللصحاح المستفيضة. وما ينافيها من


[1] التنقيح الرائع: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 197.
[2] الخلاف: كتاب الصلاة م 156 في من نسي القراءة حتى ركع ج 1 ص 409.
[3] وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب القراءة ح 4 ج 4 ص 767.
[4] عوالي اللآلي: في ذكر أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ح 2 ج 1 ص 196، وأيضا في باب
الصلاة ح 13 ج 2 ص 218، وأيضا في باب الصلاة ح 65 ج 3 ص 82.
[5]، تذكرة الفقهاء: كتاب. الصلاة في القراءة ج 1 ص 114 س 24 - 25.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست