responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 359
أنه وغيره ادعيا كونه مذهب علمائنا وأكثر العامة، معربين عن كونه مجمعا عليه بيننا [1]، ومعه لا وجه للاحتمال وإن اتجه من دونه، لضعف ما يقال في توجيه الحكم ودليله، كما بينته في شرح المفاتيح، من أراده فعليه بمراجعته.
واطلاق العبارة ونحوها يقتضي كفاية الترجمة مع التعذر مطلقا من دون اشتراط، لضيق الوقت حتى لو صلى مترجما في أول الوقت مع علمه بعدم إمكان التعلم إلى آخره لكفى، وبه صرح بعض الأصحاب [2]. خلافا لآخرين، فاشترطوه [3]. وهو حسن مع إمكان التعلم، لا مطلقا.
(ويجب التعلم ما أمكن) بلا خلاف أجده، لتوقف الواجب عليه ولا يتم إلا به، فيجب ولو من باب المقدمة.
(والأخرس) الذي سمع التكبيرة، وأتقن ألفاظها، ولا يقدر على التلفظ بها أصلا، وكذا من بحكمه كالعاجز عن النطق لعارض (ينطق بالممكن) منها (ويعقد قلبه بها) أي بالتكبيرة ولفظها، لأنها ثناء عليه تعالى، لا معناها المطابقي، إذ لا يجب اخطاره بالبال.
وأما قصد اللفظ فلا بد منه (مع الإشارة) بلا خلاف في اعتبارها وإن اختلف في اعتبار ما زاد عليها من عقد القلب خاصة أيضا كما هنا، وفي الشرائع والارشاد، وعن النهاية [4]، أو بزيادة تحريك اللسان كما في القواعد وروض


[1] وهو صاحب الحدائق: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج 9 ص 32.
[2] وهو صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج 1 ص 214 س 27.
[3] وهو صاحب الحدائق: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ح 8 ص 32.
[4] شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج 1 ص 79،
وإرشاد الأذهان: كتاب الصلاة في الكيفية اليومية ج 1 ص 252، والنهاية: كتاب الصلاة باب
القراءة في الصلاة وأحكامها و... ص 75.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست