responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 350
الاخلاص في العبادة، وأنه لا عمل بلا نية [1]. والمناقشة في الدلالة واهية، واختلفوا في كون النية شرطا أو جزء. فالذي اختاره الماتن هنا كثير: الأول.
قال في المنتهى: لأن الشرط ما يقف عليه تأثير المؤثر، أو ما تقف عليه صحة الفعل، وهذا متحقق فيها [2]. وأيضا: (فإنها تقع مقارنة) لأول جزء من الصلاة، أعني: التكبير، أو سابقة عليه، فلا يكون جزء، وهما ضعيفان كأكثر الوجوه المستدل بها على القولين، وقد فرع عليما أمور لا يتفرع بعضها عليهما، وبعضها قليل الفائدة.
وحيث كانت المسألة بهذه المثابة كانت الفائدة في تحقيقها قليلة، فالاعراض عن الإطالة فيها أولى، والاشتغال بتحقيق ما هو أهم أحرى.
(و)، هو أنه لا بد له في النية (من نية القربة) وهي غاية الفعل المتعبد به قرب الشرف، لا الزمان والمكان، لتنزهه تعالى عنهما، ولو جعلها لله تعالى كفى (والتعيين) من ظهر أو عصر أو غير (والوجوب) إن كان واجبا (والندب) [3] إن كان مندوبا (والأداء) إذا كان في الوقت (والقضاء) [4] إذا كان في خارجه، ولا إشكال في اعتبار الأولين، لما مضى في أولهما.
ودعوى الفاضل في التذكرة وغيره في الثاني إجماعنا [5]، ونفى عنه الخلاف في المنتهى [6]. وهو الحجة، مضافا إلى أن الفعل إذا كان مما يمكن وقوعه على وجوه متعددة افتقر اختصاصه بأحدها إلى النية، وإلا لكان صرفه إلى البعض


[1] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب مقدمة العبادات ح 1 و 2 و 3 و 4 و 9 ج 1 ص 33 - 34.
[2] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في النية ج 1 ص 266 س 25.
[3] في المتن المطبوع " أو الندب ".
[4] في المتن المطبوع " أو القضاء ".
[5] تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في النية ج 1 ص 111 س 11، و....
[6] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في النية ج 1 ص 266 س 27.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست