ثم إن استحباب الحكاية ثابت على كل حال -، إلا في الصلاة مطلقا على ما حكي عن المبسوط [1] والتذكرة ونهاية الإحكام [2]، لأن الاقبال على الصلاة أهم، وإن حكى فيها جاز، إلا أنه يبدل الحيعلات بالحولقات. وذكر جماعة: أنه تستحب حكاية الأذان المشروع، فلا يحكى أذان عصر الجمعة والمرأة، حيث يكون حراما [3]. قيل: ولا أذان الجنب في المسجد [4]، وفيه نظر، لعدم تعلق النهي به، بل باللبث الخارج عن أذانه. (وقول ما يخل به المؤذن) من فصول عمدا وسهوا، تحصيلا للأذان الكامل. وفي الصحيح: إذا أذن مؤذن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه [5]. (والكف عن الكلام بعد قول المؤذن [6]: " قد قامت الصلاة " إلا) أن يكون (بما يتعلق بالصلاة) من تقديم إمام، أو تسوية صف، أو نحو ذلك، بل يكره ذلك كراهة مغلظة، حتى أنه قال بتحريمه جماعة، كما تقدم إليه الإشارة.
[1] المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر الأذان والإقامة وأحكامهما ج 1 ص 97. [2] تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 109 س 17، ونهاية الإحكام: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 429. [3] منهم العلامة في نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 429، وصاحب مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 3 ص 295، وصاحب ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص 256 س 34. [4] والقائل هو الشهيد الثاني في روض الجان: باب الصلاة في الأذان والإقامة ص 245 س الأخير. [5] وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 ج 4 ص 659. [6] في المتن المطبوع " بعد قوله قد قامت ".