responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 328
غيرهما [1]. فإن في ذلك خروجا عن الأخبار المعتمدة المجمع عليها.
وهو غير جائز وإن شهد لصحة الأخير الخبر المروي في علل الفضل: عن مولانا الرضا - عليه السلام - أنه قال: علة تربيع التكبير في أوله: أن أول الأذان إنما يبدأ غفلة، وليس قبله كلام ينبه المستمع له [2]. فجعل الأوليين تنبيها على الأذان، لعدم معارضة للأدلة القاطعة، بل لا يبعد دعوى ظهوره في موافقتها، كما لا يخفى.
وبين دال - على أن الأذان مثنى مثنى، كالصحيحين وغيرهما [3]، وهو يحتمل القصد إلى بيان أغلب فصولهما، ولا بعد فيه.
ألا ترى إلى الرضوي: أن الأذان ثمانية عشر كلمة، والإقامة سبعة عشر كلمة. وذكر فيه صورة الأذان والإقامة بالتفصيل، بكون التكبير في أولهما أربعا والباقي مثنى مثنى، إلا التهليل، في آخر الإقامة فإنه واحدة. ثم بعد تمام الذكر التفصيلي لهما قال: الأذان والإقامة جميعا مثنى مثنى على ما وصفت لك [4].
وهو حجة أخرى على كون التكبير في أول الأذان أربعا، كما أنه حجة على وحدة التهليل في آخر الإقامة، فيكون مبينا بالنسبة إليه لاجمال الرواية السابقة، مضافا إلى ثبوت بيانه أيضا بأدلة أخر كالاجماع الظاهر المحكي في صريح الناصرية [5] والغنية [6] والمنتهى [7] وظاهر غيرها والأخبار الأخر.


[1] كشف اللثام: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 208 س 32.
[2] من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة وثواب المؤذن ح 914 ج 1 ص 299.
[3] وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الأذان والإقامة ح 5 و 8 و 19 ج 4 ص 643 و 644 و 648.
[4] فقه الرضا (ع): ب 6 في الأذان والإقامة ص 96.
[5] المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في الأذان والإقامة م 67 ص 228.
[6] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص 455 س 1.
[7] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 255 س 6.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست