responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 311
(في) صلاة (الجماعة) إما مطلقا أو على الرجال خاصة على اختلاف تعابيرهم.
للخبر: إن صليت جماعة لم تجز إلا أذان وإقامة، وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزيك إقامة، إلا الفجر والمغرب، فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما، وتقيم من أجل أنه لا تقصر فيهما كما تقصر في سائر الصلوات [1].
وهو مع ضعف سنده، وعدم مكافأته لما تقدم قاصر الدلالة، لأن الاجزاء كما يجوز أن يراد به: الاجزاء (في الصحة كذا يجوز أن يراد به: الاجزاء) [2] في الفضيلة، وهو وإن كان خلاف الظاهر لكن به تخرج الرواية عن الصراحة، بل لا يبعد دعوى ظهوره من هذه الرواية بملاحظة ذيلها، المعبر عن عدم الاجزاء المفهوم من قوله: " وإن كنت وحدك إلى قوله: يجزيك إقامة إلا الفجر والمغرب " بقوله فيهما: " فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم " ولفظة " ينبغي " ظاهر في الاستحباب.
مضافا إلى تعين إرادته منها هنا بملاحظة ما دل من الصحاح المستفيضة وغيرها على استحباب الأذان، وهو أحد ما يتعلق به لفظ " ينبغي " فيكون بالإضافة إلى الإقامة للاستحباب أيضا لوحدة السياق.
وحيث ثبت أن المراد بالاجزاء في ذيلها: الاستحباب فكذا في الصدر لوحدة السياق. هذا مع أنه معارض زيادة على إطلاق جملة من الصحاح بخصوص جملة من النصوص.
منها: الصحيح المروي عن قرب الإسناد: عن علي بن رئاب قال: سألت


[1] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الأذان والإقامة ح 7 ج 4 ص 624.
[2] ما بين القوسين لا يوجد في نسخة (مش) و (م) و (ق).


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست