responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 310
(استحبابا) مؤكدا، سيما الإقامة مطلقا (للرجال والنساء) (المنفرد) [1] منهما (والجامع) بل التأكد فيه أقوى.
كل ذلك على الأظهر الأشهر، بل لعلة عليه عامة من تأخر للأصل والصحاح المستفيضة وغيرها الظاهرة، بل الصريحة في استحباب الأذان مطلقا.
ويلحق به الإقامة كذلك، لعدم القائل بالفرق بينهما كذلك على الظاهر المصرح به في المختلف [2]، وأذعن له جماعة.
فالقول باستحبابه في كل موضع ووجوبها كذلك خرق للاجماع المركب.
هذا مضافا إلى بعض المعتبرة الآتية، الظاهر في استحباب الإقامة أيضا بالتقريب الذي ستأتي إليه الإشارة.
وفي الصحيح المروي عن علل الصدوق - رحمه الله - والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل [3].
وفي الرضوي: أنهما من السنن اللازمة، وليستا بفريضة، وليس على النساء أذان ولا إقامة، وينبغي لهن إذا استقبلن القبلة أن يقلن: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله - صلى الله عليه وآله - [4].
(وقيل): والقائل الشيخان [5] وجماعة من القدماء [6] أنهما (يجبان)


[1] في نسخة (ش) والمتن المطبوع " والمنفرد ".
[2] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 88 س 1 - 2.
[3] علل الشرائع: ب 35 في العلة التي من أجلها لا يجوز ترك الأذان والإقامة... ح 1 ج 2 ص 337.
[4] فقه الرضا (ع): ب 6 في الأذان والإقامة ص 98.
[5] المقنعة: كتاب الصلاة ب 7 في الأذان والإقامة ص 97، والنهاية: كتاب الصلاة باب الأذان
والإقامة و... ص 94.
[6] المهذب: كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة وأحكامها ج 1 ص 88، والكافي في الفقه: في صلاة
الجماعة ص 143، وجمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الصلاة في حكم الأذان والإقامة
ج 3 ص 29.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست