responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 308
بإبطالها ظاهرا، هذا مع قصور الجميع عن مقاومة مستند المشهور جدا.
وهنا رواية صحيحة، ظاهرها جواز الرجوع إلى الإقامة ما لم يفرغ من صلاته ولو بعد الركوع، ولكنها مطلقة، محتملة للتقييد بما قبله كما أجاب به عنها جمع، ومنهم الفاضل في المختلف، مدعيا الاجماع على عدم جواز الرجوع بعد الركوع [1]، مع أن ظاهر الشيخ في التهذيبين العمل باطلاقها، حيث حملها على الاستحباب [2].
ولعله لمجرد الجمع بين الأخبار من غير أن يقصد به الفتوى، ولكنها ظاهر بعض متأخر متأخري الأصحاب [3]، وهو شاذ. وهنا أقوال أخر شاذة، لا جدوى في التعرض لنقلها، ولا فائدة مهمة.
ثم إن ظاهر العبارة ونحوها كالصحيحة الأولى: اختصاص جواز الرجوع بما إذا نسي الأذان والإقامة معا، والأصح جوازه للإقامة خاصة أيضا، وفاقا لجماعة للصحيح والحسن المتقدمين، مضافا إلى الصحيح الأخير بالتقريب الذي قدمناه في الجمع وعدمه للأذان وعدمه، لعدم الدليل عليه، لاختصاص النصوص جملة بنسيانهما معا، أو الإقامة خاصة، والأصل حرمة إبطال العمل كما عرفته. مضافا إلى دعوى الاجماع عليه في الايضاح [4]. خلافا لثاني المحققين في الأول [5]، وثاني الشهيدين في الثاني فنعم [6]، وما أبعد ما بينهما.


[1] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 89، س 6.
[2] تهذيب الأحكام: كتاب الصلاة ب 14 في الأذان والإقامة ج 2 ص 278، ذيل الحديث 7،
والاستبصار: كتاب الصلاة ب 166 في من نسي الأذان والإقامة حتى صلى أو دخل فيها ج 1
ص 304، ذيل الحديث 9.
[3] وهو صاحب مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 3 ص 275.
[4] إيضاح الفوائد: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 97.
[5] جامع المقاصد: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 2 ص 199.
[6] مسالك الأفهام: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 27 س 5.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست