responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 301
النصوص، وفيها الصحيح وغيره [1] ولأن إبلاغها أبلغ والمنتفعين بصوته أكثر مبصرا (ليتمكن - من معرفة الوقت) [2] (بصيرا بالأوقات) التي يؤذن، ولا خلاف في جواز أذان غيرهما. فإن ابن أم مكتوم كان يؤذن لرسول الله - صلى الله عليه وآله - والجاهل بالأوقات ليس أسوء حالا من الأعمى، لكنهما إنما يجوز لهما أن يؤذنا إذا سددا، ولا يعتمد على أذانهما في دخول الوقت.
نعم، إذا علم الوقت وأذنا اكتفي بأذانهما، للأصل والعمومات (متطهرا) من الحدثين إجماعا على الظاهر المصرح به في المعتبر [3] والمنتهى والتذكرة [4] وغيرها، وهو الحجة.
مضافا إلى النبوي المشهور: حق وسنة أن لا يؤذن أحد إلا وهو طاهر [5].
وظاهره عدم الوجوب كما في المعتبرة المستفيضة، وفيها الصحاح وغيرها، وفيها الدلالة على لزومه في الإقامة [6]، كما عليه جماعة، لسلامتها عن المعارض بالكلية، عدا الأصل. ويجب تخصيصه بها فيما عليه الأكثر من الاستحباب فيها غير ظاهر الوجه (قائما) إجماعا، كما في الكتب المتقدمة [7] ونهاية الإحكام


[1] وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ص 639.
[2] ما بين القوسين لا يوجد في نسخة (م) و (ق) و (ش).
[3] المعتبر: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 2 ص 127.
[4] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 257 س 35، وتذكرة الفقهاء: كتاب
الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 107 س 30.
[5] سنن الكبرى: كتاب الصلاة باب لا يؤذن إلا طاهر ج 1 ص 397.
[6] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ص 627.
[7] المعتبر: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 2 ص 128 ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في الأذان
والإقامة ج 1 ص 258 س 18 و 19، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 107
س 42.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست