responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 300
وعليه قوله - صلى الله عليه وآله -: ألقه على بلال، فإنه أندى منك صوتا.
وإن أراد مع الجهر فأبعد للنهي عن سماع صوت الأجنبية.
إلا أن يقال: إنه من قبيل الأذكار وتلاوة القرآن مستثنى كما استثني الاستفتاء من الرجال، وتعلمهن منهم والمحاورات الضرورية [1].
والأجود في الجواب: عدم دليل على جواز الاعتداد بأذانها، لاختصاص ما دل على جواز الاعتداد بأذان الغير بحكم التبادر وغيره بغير أذانها، فيكون بالأصل مدفوعا، مضافا إلى ما قدمناه للمشهور دليلا من الموثقة وغيرها.
(ويستحب أن يكون عدلا) [2] بلا خلاف إلا من الإسكافي، فأوجبه [3]، وهو شاذ، بل على خلافه الاجماع في صريح المنتهى [4] وظاهر المحقق الثاني [5]، والشهيد في الذكرى [6]. وهو الحجة عليه، مضافا إلى النصوص المتقدمة في الصبي، لعدم تعقل اتصافه بالعدالة، بناء على أنها من أوصاف المكلفين.
قيل: يحتمل أن يريد عدم الاعتداد به في دخول الوقت [7]، وعليه فلا خلاف (صيتا) شديد الصوت، كما عن جماعة من اللغويين، لما مر من قوله - صلى الله عليه وآله -: ألقه على بلال، فإنه أندى منك صوتا [8]. ولغيره من


[1] والقائل هو الشهيد في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في، الأذان والإقامة ص 172 س 15،
باختلاف ولكنه مطابق لما في كشف اللثام.
[2] في المتن المطبوع " عادلا ".
[3] كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 90 س 22.
[4] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 257 س 21.
[5] جامع المقاصد: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 2 ص 176.
[6] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص 172 س 19.
[7] والقائل هو كاشف اللثام: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 207 س 22.
[8] سنن أبي داود: كتاب الصلاة باب كيف الأذان ح 499 ج 1 ص 135.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست