responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 281
هذا كله في الطرق النافذة، وأما المرفوعة فلعلها كذلك إن أذن أربابها، وإلا فيحرم قطعا (وأن يكون بين يديه نار مضرمة) مشتعلة، بل مطلقا (أو مصحف مفتوح، أو حائط ينز من بالوعة) البول والغائط، بلا خلاف، إلا من الحلبي، فحرم مع التردد في الفساد [1]، أخذا بظاهر النهي في النصوص، المحمول عند الأكثر، بل عامة من تأخر على الكراهة، جمعا بينها وبين الأصل والعمومات، وخصوص بعض النصوص المصرحة بالجواز في الأول: إما مطلقا، كالمرسل: لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه، إن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه [2].
أو لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام والنيران، كما في المرسل الآخر المروي في الاحتجاج، وفيه: ولا يجوز ذلك لمن كان من عبدة الأوثان والنيران [3].
ولكنه مع ضعف سنده شاذ غير معروف القائل، ويمكن حمله على تفاوت مراتب الكراهة.
والخبر المروي عن قرب الإسناد في الثاني: عن الرجل، هل يصلح له أن ينظر في خاتمه كأنه يريد قراءته، أو في مصحف، أو في كتاب في القبلة؟ فقال: ذلك نقص في الصلاة، وليس يقطعها [4]. وضعف الأسانيد مجبور بالشهرة، بل الاجماع.
ويستفاد من هذه الرواية إلحاق كل مكتوب ومنقوش كما ذكره جماعة،


[1] لا يوجد في الكافي في الفقه، ولكن نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في مكان
المصلي ج 1 ص 85 س 20، ولكن ليس فيه (أو حائط ينز من بالوعة البول والغائط)، ولعله استفاد من
قوله: (والنجاسة الظاهرة)، فراجع.
[2] وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب مكان المصلي ح 4 ج 3 ص 460.
[3] الاحتجاج: في توقيعات الناحية المقدسة ج 2 ص 480.
[4] قرب الإسناد ص 89.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست