responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 218
يستحب أن يجتنب وتسقط الكراهة مع ستره وقوفا في الكراهة على موضع الوفاق [1].
وهو حسن، إلا ما يستشعر منه من لزوم الاقتصار في الكراهة على محل الوفاق، فإن فيه نظرا، لما عرفت مرارا من جواز التسامح فيها، والاكتفاء في إثباتها، بقول فقيه واحد، فضلا عن إطلاق روايات بالمنع كما فيما نحن فيه.
فإطلاق الكراهة لا بعد فيه لولا الاتفاق على الظاهر، ممن عدا المقنع على عدمها إذا كان مستورا.
(و) أن يصلي (في ثوب يتهم صاحبه) بعدم التوقي من النجاسة، أو بمساورته له وهو نجس بلا خلاف أجده، إلا من المبسوط، فمنع عن الصلاة في ثوب عمله كافر، أو أخذ ممن يستحل شيئا من النجاسات أو المسكرات، معللا بأن الكافر نجس [2].
وتبعه الحلي للتعليل قائلا: إن إجماع أصحابنا منعقد على أن أسئار جميع الكفار نجسة، بلا خلاف بينهم [3]، وهو خيرة الإسكافي، لكن مع اضطراب لكلامه فيه [4]. وما ذكروه من المنع حسن، مع العلم بالمباشرة برطوبة كما يفهم من تعليلهما، بناء على أن نجاسة الكفار عينية لا تؤثر في الملاقي، إلا بالمباشرة له برطوبة قطعا مطلقا.
ولعله لذا لم ينقل الخلاف هنا كثير من الأصحاب، معربين عن عدم خلاف فيه ومحل نظر، مع عدم العلم بذلك، بل تجوز الصلاة حينئذ مطلقا ولو كان حصول النجاسة بالمباشرة رطبا مظنونا، بناء على الأقوى من اشتراط


[1] المعتبر: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 98، باختلاف يسير.
[2] المبسوط: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 84.
[3] السرائر: كتاب الصلاة باب القول في لباس المصلي ج 1 ص 269.
[4] كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 80 س 15.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست