responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 211
وهذا وإن أمكن إرادته من الصحيحة بأن يراد من الجناح الجنس، إلا أنه خلاف الظاهر المتبادر منها، وهو كون المراد إدخال طرفي الثوب معا من تحت جناح واحد، سواء كان الأيمن أو الأيسر، ثم وضعه على منكب واحد، ويتبادر هذا المعنى من الصحيحة، صرح المحقق الثاني في شرح القواعد [1] وغيره، ولكن التنزه عن كلا المعنيين المحتملين لعله أحوط.
(و) أن يصلي (في عمامة لا حنك لها) باتفاق علمائنا كما في المعتبر [2] والمنتهى [3]. وهو الحجة، مضافا إلى خصوص النبوي المروي عن العوالي وغيره، وفيه: من صلى مقتعطا فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه [4]. وإطلاق النصوص بكراهية التعمم من دون تحنك.
ففي المرسل كالصحيح: من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه [5].
ونحوه غيره من كثير من النصوص، مبدلا في بعضها " لم يتحنك " ب‌ " لم يدر العمامة تحت حنكه " [6].
وفي آخرين: الفرق بيننا وبين المشركين في العمائم: الالتحاء بالعمائم كما في أحدهما [7].


[1] جامع المقاصد: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 108.
[2] معتبر: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 97.
[3] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 233 س 14.
[4] عوالي اللآلي: باب الصلاة ح 6 ج 2 ص 214.
[5] وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 291.
[6] وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب، لباس المصلي ح 5 ج 3 ص 291.
[7] وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب لباس المصلي ح 10 ج 3 ص 291.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست