responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 185
العامة زمان صدور الرواية لم يقولوا به.
هذا مع معارضة الرواية بصريح بعض المعتبرة كالرضوي: لا تصل في ديباج ولا في حرير - إلى أن قال -: ولا في ثوب إبريسم محض، ولا في تكة إبريسم، وإذا كان الثوب سداه إبريسم، ولحمته قطن أو كتان أو صوف فلا بأس بالصلاة فيه [1].
ويستفاد منها - زيادة على ذلك -: إطلاق الحرير على المنسوج من الإبريسم، فيشمل نحو القلنسوة. ونحوه في ذلك الصحاح المتقدمة المعبرة في السؤال: بالقلنسوة من الحرير. والاطلاق وإن كان أعم من الحقيقة، إلا أن أمارتها فيه هنا موجودة، لعدم صدق سلب الحرير عن القلنسوة المعمولة منه بلا شبهة.
وحيث ثبت شمول الحرير لنحو المعمول منه مما لا تتم فيه الصلاة ظهر شمول الاطلاقات المانعة عن لبسه مطلقا، وفي الصلاة له جدا، فمنع الاطلاقات لا وجه له جدا. فإذا المنع أقوى. [2] (وهل يجوز الركوب عليه والافتراش به) فيه تردد (المروي نعم).
ففي الصحيح: عن الفراش الحرير، ومثله من الديباج والمصلى الحرير يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة عليه؟ قال: يفترشه ويقوم عليه، ولا يسجد عليه [3].
وفي الخبر: لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة، فيجعله غلاف مصحف، أو يجعله مصلى يصلي عليه [4]. وهو المعروف بين الأصحاب، كما في المدارك


[1] فقه الرضا (ع): ب 20 في اللابس وما لا يجوز فيه الصلاة ص 157. باختلاف يسير.
[2] في المتن المطبوع " له " بدل " به ".
[3] وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 274، باختلاف.
[4] وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب لباس المصلي ح 2 ج 3 ص 274، باختلاف.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست