responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 135
فإذا، يشكل الاستناد إلى هذه المعتبرة، سيما في مقابلة خصوص ما مر من المراسيل المنجبرة بالشهرة، والاجماعات المحكية التي كل منها حجة مستقلة.
وتخيل الجواب عنه بما مر إليه الإشارة مضعف بعدم انطباقه على قواعد الإمامية، كما مر غير مرة.
ثم لو سلم اعتبار هذه الأدلة، وخلوصها عن القوادح المتقدمة فغايتها إيراث شبهة في المسألة، بناء على أن ترجيحها على الأدلة المقابلة فاسد بلا شبهة. فينبغي الرجوع إلى مقتضى الأصل، وهو ما مر من لزوم فعل الأربع من باب المقدمة.
والقدح فيه - زيادة على ما مر - بإمكان تحصيل المأمور به بصلوات ثلاث إلى ثلاث جهات ممنوع بعدم تحصيل القبلة الواقعية بذلك، بل غايتها تحصيل ما بين المشرق والمغرب، وهو ليس بقبلة، بل هي: الجهة المخصوصة التي لا يجوز الانحراف عنها ولو بشئ يسير، إلا فيما استثني بالمرة، وكون ما نحن فيه منه أول الكلام، ولا كذلك الصلاة إلى الأربع جهات، فإنها وإن لم تحصل الجهة الواقعية كما هي، إلا أنه يدفع الزائد عنها بعدم القائل به، بلا شبهة.
ولو سلم فساد هذا الأصل فلنا أصل آخر، هو استصحاب شغل الذمة اليقيني، المقتضي لوجوب تحصيل البراءة اليقينية، ومرجعه إلى استصحاب الحالة السابقة، وهو أخص من أصالة البراءة، فتكون به مخصصة.
وللمحكي [1] عن. ابن طاووس: فأوجب استعمال القرعة، فإنها لكل أمر مشكل. ويضعف بأنه لا إشكال هنا على كل من القولين السابقين، لاستناد كل منهما إلى حجة شرعية ينتفي معها الاشكال بالمرة.
ومن هنا ينقدح ما في المدارك [2] من نفي البأس عن هذا القول، مع أنه


[1] حكاه المحدث البحراني في الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في أنه هل تجزي الصلاة الواحدة... ج 6
ص 402.
[2] مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في القبلة ج 3 ص 137.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست