responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 134
للاجماع الظاهر والمحكي وفي الجميع نظر، لانجبار الضعف بالارسال، وغيره بالشهرة العظيمة، والاجماعات المحكية حد الاستفاضة التي كل منها حجة مستقلة.
واحتمال الاجتهاد الممنوع عنه: الاجتهاد في مسألة قبلة فاقد العلم، وهي: أنه يعمل بالظن مع القدرة عليه، وإلا فيسقط اعتبار القبلة، وهو وإن بعد لكن لا محيص عنه، جمعا وصيانة للنص عن المخالفة للاجماع مهما أمكن، سيما مع اعتضاده - بعد فتوى الأصحاب والاجماع المحكي - بالمرسل الآخر المروي في الفقيه [1] من دون هذا المحذور وكذا في الكافي [2]، مع أنه حجة مستقلة بنفسه، لانجباره بما مضى، وبالأصل الذي قدمناه.
والجواب عنه بما مر فرع تسليم سند المنع، وهو غير مسلم، لارسال الخبر الأخير وإن قرب من الصحيح، لضعفه عن المقاومة للمنجبر بالعمل، لكونه أقوى منه، بل ومن الصحيح وإن تعدد واستفاض على الصحيح.
وبه يظهر الجواب عن الصحيحين الأولين، مع احتمال القدح في أولهما.
بأن راويه قد رواه بدل ما هنا " يجزئ التحري " لا " المتحير " فيحتمل كون الأصل هذا، والتحريف وقع في المبدل، ومعه لا يصح الاعتماد عليه في مقابلة ما مضى، واتحادهما سندا ومتنا غير ما وقع فيه الاختلاف مع الأصل يدفع احتمال التعدد رواية، وأنه روى بهذا مرة وبالأخرى أخرى، وفي الثاني منهما بأن محل الدلالة قوله: " ونزلت هذه الآية في قبلة المتحير إلى آخرها ".
وهو كما يحتمل كونه من تتمته كذا يحتمل كونه من كلام الفقيه، بل هذا أظهر على ما يشهد به سياق الخبر، مع أنه مروي في التهذيب [3] بدون هذه الزيادة.


[1] من لا يحضره الفقيه: باب القبلة ح 854 ج 1 ص 278.
[2] الكافي: كتاب الصلاة باب وقت الصلاة... ومن صلى لغير القبلة ح 10 ج 3 ص 286.
[3] تهذيب الأحكام: ب 5 في القبلة ح 25 ج 2 ص 48.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست