responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 127
أميال، وعن يساره ثمانية أميال، كله اثنا عشر ميلا، فإذا انحرف الانسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة، لقلة إنصاب الحرم، وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة [1].
ونحوه: المرفوع [2] والرضوي: إذا أردت توجه القبلة فتياسر مثل ما تيامن، فإن الحرم عن يمين الكعبة أربعة أميال، وعن يسارها ثمانية أميال [3].
والمبنى عليه ضعيف كما تقدم، وكذا النصوص الواردة هنا سندا، لرفع الثاني وارسال الأول في التهذيب وضعفه في الفقيه، لتضمن سنده محمد بن سنان، ومفضل بن عمر، الضعيفين عند الأكثر. والرضوي قاصر عن الصحة، وإنما غايته القوة.
وهي بمجردها لا تصلح لمعارضة الاعتبار الذي ذكره الجماعة، فما ذكروه لا يخلو عن قوة، ولذا توقف فيه في ظاهر الدروس [4] كالماتن في ظاهر العبارة إلا أن ظاهر من تقدمهم من الأصحاب عدم الخلاف في رجحان التياسر وإن اختلفوا في استحبابه، كما هو المشهور [5] على الظاهر المصرح به في عبائر هؤلاء الجماعة حد الاستفاضة، وغيرهم كالشهيد في الذكرى، وبها قد اختاره.


[1] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب القبلة ح 2 ج 3 ص 221، عن تهذيب الأحكام: ب 5 في القبلة ج 10
ج 2 ص 44، ومن لا يحضره الفقيه: باب القبلة ح 845 ج 1 ص 272.
[2] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب القبلة ح 1 ج 3 ص 221، عن الكافي: كتاب الصلاة باب النوادر
ح 6 ج 3 ص 487، وتهذيب الأحكام: ب 5 في القبلة ح 9 ج 2 ص 44.
[3] فقه الرضا (ع): ب 6 في الأذان والإقامة ص 98.
[4] الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في الاستقبال ص 30 س 13.
[5] وممن صرح به: الشهيد الأول في الذكرى والدروس - كما مر والبيان: كتاب الصلاة في القبلة
ص 54، والشهيد الثاني في الروض، والمحقق الثاني في جامع المقاصد، والفيض في المفاتيح - كما مر
عنهم في الهامش -، والسيد العاملي في مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في القبلة ج 3 ص 130


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست