responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 111
(الثالثة في القبلة) (وهي) في اللغة - على ما قيل: حالة المستقبل أو الاستقبال على هيئة [1] وفي الاصطلاح: ما يستقبل: واختلف الأصحاب في تعيينه بعد اتفاقهم على أنه: الكعبة، في الجملة، فأكثر المتأخرين على أنها القبلة مطلقا (مع الامكان) من مشاهدتها، كمن كان في مكة متمكنا منها ولو بمشقة يمكن تحملها عادة، (إلا) يتمكن بالبعد عنها، أو تعذر مشاهدتها لمرض أو حبس أو نحوهما (فجهتها وإن بعد) وفاقا منهم للمحكي عن كثير من القدماء كالمرتضى والحلبي (والحلي) [2] والإسكافي [3].
ولعله الأقوى استنادا في الشق الأول إلى الاجماع المحكي عن المعتبر والتذكرة [4]، والنصوص [5] المستفيضة، بل المتواترة المتضمنة للصحيح والموثق، وغيرهما على أنها القبلة، والاحتياط للاجماع على صحة الصلاة إليها،


[1] القائل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الصلاة في القبلة ج 1 ص 172 س 11.
[2] ما بين القوسين ليس في (م) و (ش).
[3] جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الصلاة في مقدماتها ج 3 ص 29، والكافي في الفقه:
باب حقيقة الصلاة في القبلة ص 138، وقواعد الأحكام: كتاب الصلاة في القبلة ج 1 ص 26 س 27.
وكما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في القبلة ج 1 ص 76 س 27.
[4] المعتبر: كتاب الصلاة في القبلة ج 2 ص 64، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في الاستقبال ج 1
ص 100 س 13.
[5] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب القبلة ج 3 ص 214.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست