responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 422
لا تأكل في آنية الفضة ولا في آنية مفضضة [1].
والموثق: عن مولانا الصادق - عليه السلام - أنه كره الشرب في الفضة والقدح المفضض، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض والمشطة كذلك [2].
وليس فيهما مكافأة لما مر من الأدلة، فلتحمل على الكراهة.
والمناقشة فيه بعدم الصحة من حيث استلزامه استعمال النهي في معنييه: الحقيقيين أو الحقيقي والمجازي وهما فاسدان على الأشهر بين الطائفة، ممنوعة، لاحتمال تعدد حرف النهي في الصحيحة بجعل " الواو " فيها للاستئناف وتقدير المنهي عنه ثانيا بنحو ما نهي عنه أولا.
هذا، ولو سلم كون " الواو " فيها للعطف قطعا يحتمل أن يراد بالنهي المعنى المجازي العام الشامل لكل من الحقيقة والمجاز.
وبالجملة: أمثال هذه الاحتمالات وإن بعدت لكنها ممكنة، فينبغي ارتكابها جمعا بين الأدلة، نظرا إلى رجحان الأدلة الأولة بموافقة الأصل والكثرة والشهرة العظيمة وإطلاق " الكراهة " المحتملة لكل من الحرمة والكراهة الاصطلاحية في الثانية، ولا تأبى الأولى عن حمل النهي الثاني فيها على الكراهة بعد قيام القرينة، وإن كان فيه نوع مخالفة للحقيقة وسياق العبارة، ولكن لا يلزم منه ورود المناقشة المزبورة.
وأظهر منه الكلام في الثانية، لأعمية الكراهة فيها، فيراد بها الحرمة التي هي أحد أفرادها بالإضافة إلى الفضة والكراهة الاصطلاحية بالإضافة إلى المفضضة، ولا مانع فيه من جهة القاعدة الأصولية.
وفي وجوب عزل الفم عن محل الفضة قولان: الأشهر نعم، لظاهر الأمر في الحسن، وهو أظهر.


[1] وسائل الشيعة: ب 66 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1085.
[2] وسائل الشيعة: ب 66 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1085.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست