responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 420
بطنه نارا [1].
وفي الصحيح: لا تأكل في آنية فضة ولا في آنية مفضضة [2].
وظاهرها كغيرها اختصاص النهي بالأولين.
وليس في التعدية إلى غيرهما - مع مخالفتها الأصل - حجة من النصوص سوى إطلاق بعضها، كالصحيح: عن آنية الذهب والفضة؟ فكرهها، فقلت: قد روي أنه كان لأبي الحسن مرآة ملبسة فضة، فقال: لا والله! إنما كانت لها حلقة من فضة، الخبر [3].
والخبرين، في أحدهما: نهى عن آنية الذهب والفضة [4]. وفي الثاني: آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون [5].
لكنها مع قصور سند أكثرها وإن أمكن بالشهرة جبرها قاصرة الدلالة، لاحتمال انصراف إطلاق النهي فيها إلى أغلب الاستعمال منها في العرف والعادة، وهو الأولان خاصة.
هذا، ويزيد ضعف الدلالة في الصحيحة بأعمية الكراهة فيها من الحرمة.
هذا، مع ما يستفاد من بعض الصحاح المروي عن المحاسن من حصر المنع في الشرب خاصة، إذ فيه: عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة من فضة؟ قال: نعم إنما يكره ما يشرب به [6].
فإذا العمدة في التعدية إلى ما عداهما هو الاجماعات المحكية، مضافا إلى


[1] عوالي اللآلي: ب 2 في الطهارة ح 138، 139 ج 2 ص 210 - 211، مع اختلاف يسير، وكلاهما عن
النبي - صلى الله عليه وآله -.
[2] وسائل الشيعة: ب 66 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 85. 1.
[3] وسائل الشيعة: ب 65 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1083 مع تفاوت.
[4] وسائل الشيعة: ب 65 من أبواب النجاسات ح 3 ج 2 ص 1084.
[5] وسائل الشيعة: ب 65 من أبواب النجاسات ح 4 و 8 ج 2 ص 1084.
[6] محاسن البرقي: كتاب الماء ب 11 في آنية الذهب والفضة ح 69 ج 2 ص 583.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست