responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 419
على الأرض النجسة بالبول أنها تطهر [1] مع بقاء ذلك الماء على طهارته} لنبوية عامية [2] ضعيفة قاصرة الدلالة، ومع ذلك فهي معارضة بمثلها مما تضمن في تلك الحكاية التي تضمنتها الرواية أنه - صلى الله عليه وآله - أمر بإلقاء التراب الذي أصابه البول وصب الماء على مكانه [3].
فالرجوع في تطهيرها إلى مقتضى القواعد أولى، وفاقا لأكثر متأخري أصحابنا.
{ويلحق بذلك النظر في الأواني} استعمالا وتطهيرا.
{ويحرم منها} من حيث ال‌ {استعمال أواني الذهب والفضة} مطلقا {في الأكل} كان أ {وغيره} كالشرب وغيره إجماعا، كما عن التحرير والذكرى في الأولين خاصة [4] وعن الأول والمنتهى والتذكرة في غيرهما أيضا [5].
والنصوص بالأولين مستفيضة من الطرفين.
ففي العاميين، أحدهما النبوي: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة [6].
وثانيهما المرتضوي: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في


[1] المطبوع من المتن " تطهرها.
[2] سنن أبي داود: كتاب الطهارة باب الأرض يصيبها البول ح 380 ج 1 ص 103.
[3] سنن أبي داود: كتاب الطهارة باب الأرض يصيبها البول ح 381 ج 1 ص 104.
[4] تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 25 س 35، وذكرى الشيعة: كتاب
الصلاة في الأواني ص 18 س 2.
[5] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الأواني والجلود ج 1 ص 186 س 12، وتذكرة الفقهاء: كتاب
الطهارة في الأواني والجلود ج 1 ص 67 س 18.
[6] عوالي اللآلي: ب 2 في الطهارة ح 140 ج 2 ص 211.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست