على الأرض النجسة بالبول أنها تطهر [1] مع بقاء ذلك الماء على طهارته} لنبوية عامية [2] ضعيفة قاصرة الدلالة، ومع ذلك فهي معارضة بمثلها مما تضمن في تلك الحكاية التي تضمنتها الرواية أنه - صلى الله عليه وآله - أمر بإلقاء التراب الذي أصابه البول وصب الماء على مكانه [3]. فالرجوع في تطهيرها إلى مقتضى القواعد أولى، وفاقا لأكثر متأخري أصحابنا. {ويلحق بذلك النظر في الأواني} استعمالا وتطهيرا. {ويحرم منها} من حيث ال {استعمال أواني الذهب والفضة} مطلقا {في الأكل} كان أ {وغيره} كالشرب وغيره إجماعا، كما عن التحرير والذكرى في الأولين خاصة [4] وعن الأول والمنتهى والتذكرة في غيرهما أيضا [5]. والنصوص بالأولين مستفيضة من الطرفين. ففي العاميين، أحدهما النبوي: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة [6]. وثانيهما المرتضوي: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في
[1] المطبوع من المتن " تطهرها. [2] سنن أبي داود: كتاب الطهارة باب الأرض يصيبها البول ح 380 ج 1 ص 103. [3] سنن أبي داود: كتاب الطهارة باب الأرض يصيبها البول ح 381 ج 1 ص 104. [4] تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 25 س 35، وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الأواني ص 18 س 2. [5] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الأواني والجلود ج 1 ص 186 س 12، وتذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الأواني والجلود ج 1 ص 67 س 18. [6] عوالي اللآلي: ب 2 في الطهارة ح 140 ج 2 ص 211.