responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 418
والمنتهى [1] ضعيف جدا.
وقد جمع بينهما [2] المعتبر المروي في السرائر مسندا عن مولانا الصادق - عليه السلام - وفيه: مررت فيه - أي الزقاق القذر - وليس علي حذاء فيلصق برجلي من نداوته؟ فقال أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ فقلت: بلى، قال: لا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا [3].
وفي ظاهره كما ترى إشعار بل دلالة على اعتبار اليبوسة.
ونحوه الخبر: عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا؟ فقال: أليس ورائه شئ جاف؟ قلت: بلى، قال: لا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا [4].
إلا أن في سنديهما قصورا مع عدم الجابر لهما هنا، لاطباق أكثر النصوص والفتاوى بالاطلاق جدا مع اعتضاده بالأصل الذي مضى، فهو أقوى، إلا أن اعتبار الجفاف أحوط وأولى.
ونحوه الكلام في اعتبار الطهارة، بل هو أولى بالعدم، لعدم الايماء إليه في النصوص أصلا، إلا ما ربما يتوهم من بعض الصحاح [5] وليس كذلك ظاهرا.
{وقيل} كما عن المبسوط والخلاف والسرائر [6] {في الذنوب يلقى


[1] تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 25 س 14، ومنتهى المطلب: كتاب
الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 179 س 14.
[2] ظاهر سياق البحث رجوع الضمير إلى ترك الاستفصال والتعليل العام. ويمكن أن يكون مرجع
الضمير اشتراط يبوسة الأرض والمشي عليها، كما هو ظاهر كلامه بعد نقل الحديث (المصحح).
[3] السرائر: كتاب المستطرفات في ما استطرفه من نوادر البزنطي ج 3 ص 555.
[4] وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب النجاسات ح 3 ج 2 ص 1047.
[5] وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1046.
[6] المبسوط: كتاب الصلاة في حكم الثوب والبدن والأرض إذا أصابته النجاسة ج 1 ص 92،
والخلاف: كتاب الصلاة م 235 ج 1 ص 494، والسرائر: كتاب الطهارة باب تطهير الثياب من النجاسات و... ج 1 ص 188.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست