responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 392
لا شئ عليه من الريح والشقاق بعد غسله [1].
وفي الخبرين في دم الحيض الذي لم يذهب أثره " اصبغيه بمشق " [2] والأمر للاستحباب عند كافة الأصحاب لا لإزالة الأثر، كيف لا! وهي بالصبغ غير حاصلة قطعا.
هذا، مع أن الأصل يساعد النصوص، وهو البراءة عن إزالة نحو اللون والرائحة. ولا يعارضه المعتبرة بإزالة الأعيان النجسة، لعدم صدقها على نحو الأمرين في العرف والعادة وإن قلنا ببقاء الأجزاء الجوهرية.
وبالجملة: لا ريب في المسألة. وفتوى العلامة في النهاية بلزوم إزالة الطعم لأنها سهلة [3] ضعيفة، كفتواه في المنتهى بوجوب إزالة اللون مع الامكان [4].
وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في الحكم بين صورتي العسر في الإزالة وعدمه. وربما قيد بالأولى، وهو أحوط.
والمرجع في العسر والمشقة إلى العادة، فلو كان بحيث يزول بمبالغة كثيرة لم يجب.
وهل يتعين له نحو الأشنان والصابون؟ أم يتحقق المشقة بمجرد الغسل بالماء ولو مرة إذا لم يزل به الآثار المتقدم إليها الإشارة؟ كل محتمل، والأصل يقتضي الثاني، والاحتياط الأول.
{الخامس: إذا علم موضع النجاسة غسل} خاصة بلا إشكال {وإن جهل} وكان محصورا {غسل كل ما يحصل فيه الاشتباه} وجوبا في النجس بالأصالة، وفي الباقي من باب المقدمة تحصيلا للبراءة اليقينية الغير


[1] وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب النجاسات ح 6 ج 2 ص 1034.
[2] وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1033، والآخر: ب 25 من أبواب
النجاسات ح 4 ج 2 ص 1033.
[3] نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في إزالة النجاسات ج 1 ص 279.
[4] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 171 س 28.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست