responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 391
وربما يحتمل عليه وجوب الانفصال بناء على نجاسة الغسالة، والمقابلة غايتها على هذا القول الدلالة على عدم لزوم العصر وهو أعم من عدم لزوم الانفصال، فقد يراد بغير العصر من وجوه الانفصال.
وكيف كان: فلا ريب أن الانفصال أحوط وإن كان في تعينه نظر، لاطلاق الأمر بالصب، ولتصريح النبوي المتقدم بكفاية النضح والرش الذي قد لا يتحقق معه الانفصال. والسند وإن ضعف، إلا أنه - كما مر - بالشهرة بل وظاهر حكاية الاجماع المتقدمة منجبر.
{ويكفي إزالة عين النجاسة وإن بقي اللون} والرائحة على الأظهر الأشهر بين الطائفة، بل عن المعتبر عليه إجماع العلماء كافة [1]. وهو الحجة فيه، كالنصوص المستفيضة: منها الحسن: قلت له: للاستنجاء حد؟ قال: لا حتى ينقى ما ثمة، قلت: فإنه ينقى ما ثمة ويبقى الريح؟ قال: الريح لا ينظر إليها [2].
وقصوره عن إفادة تمام المدعى بالاجماع المركب - بل البسيط - مجبور. وبه يجبر قصور باقي النصوص سندا ودلالة من حيث القصور عن إفادة تمام المطلوب.
فعنه - صلى الله عليه وآله - في الدم: لا يضرك أثره [3].
وعن مولانا الرضا - عليه السلام - عن الرجل يطأ في الحمام وفي رجله الشقاق فيطأ البول والنورة فيدخل الشقاق أثر أسود مما وطأ من القذر وقد غسله، كيف يصنع به وبرجله الذي وطأ بها أيجزيه الغسل أم يخلل أظفاره بأظفاره؟ ويستنجي فيجد الريح من أظفاره ولا يرى شيئا؟ فقال - عليه السلام -:


[1] المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 436.
[2] وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1033.
[3] السنن الكبرى: كتاب الصلاة باب ذكر البيان أن الدم إذا بقي أثره في الثوب بعد الغسل لم يضر ج 2 ص 408.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست