responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 358
وظيفة الحكمة الربانية، فإرادة ما ذكرنا متعينة، لا الخباثة الباطنية كما اختارها بعض الأجلة [1]، إذ ليست من المعاني المعهودة المعروفة للفظ " النجاسة " حتى ينصرف إليها مع القرينة الصارفة عن اللغوية.
والنصوص المعتبرة بنجاسة أهل الكتاب مستفيضة [2] وبفحواها يستدل على نجاسة غيرهم من أصناف الكفار، إلا أنها معارضة بروايات أخر معتبرة الأسانيد [3] لكنها موافقة للتقية مخالفة للاجماعات المحكية والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، بل إجماع البتة، كيف لا! ويعد نجاستهم عوام العامة والخاصة فضلا عن فضلائهم من خصائص الإمامية، فحملها على التقية متعين البتة مع إشعار بعض أخبار الطهارة بها، ففي الحسن: أما أنا فلا أدعوه ولا أواكله وإني لأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم [4].
ويؤيده مصير الإسكافي إليها [5].
ومخالفة المفيد لنا في الغرية [6] غير معلومة، لذكره " الكراهة " وظهورها في المعنى المصطلح في زمانه غير معلوم، فيحتمل الحرمة.
وكذا مخالفة العماني، لتصريحه بطهارة أسئارهم [7]، ويحتمل إرادة الماء القليل من السؤر كما قيل: إنه المصطلح بين الفقهاء من لفظ " السؤر " حيثما ذكروه.
وأما الشيخ في النهاية فعبارته فيها صريحة في النجاسة [8]، وإن أتى بعدها بما ربما ينافيها، لكنها مؤولة بتأويلات غير بعيدة تركن النفس إليها بعد إرادة الجمع


[1] لعل مراده به المولى الكاشاني - قدس سره - راجع مفاتيح الشرائع: ج 1 ص 71 مفتاح - 79.
[2] وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1018.
[3] وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب النجاسات ح 9 و 11 ج 2 ص 1020، و ب 53 من أبواب الأطعمة
المحرمة ح 1 و 2 و 3 ج 16 ص 383.
[4] وسائل الشيعة: ب 53 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 2 ج 16 ص 384 وفيه " أما أنا فلا أو أكل
المجوسي وأكره الخ ".
[5] كما في مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في النجاسات ج 2 ص 295.
[6] كما في مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في النجاسات ج 2 ص 295.
[7] كما في مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في النجاسات ج 2 ص 295.
[8] النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 2 في المياه وأحكامها ج 1 ص 203.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست