responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 318
للاستيناف المقتضي جعل ما بعدها مبتدأ وجملة " تضرب " خبرا له.
وهو مع مخالفته الظاهر لا دليل عليه بعد احتماله العطف المقتضي للتسوية بين الوضوء والغسل المنافية لما ذكروه، مضافا إلى رجحانه بملاحظة الموثق: عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال: نعم [1].
ونحوه الرضوي: وصفة التيمم للوضوء والجنابة وسائر أبواب الغسل واحد، وهو أن تضرب بيديك على الأرض ضربة واحدة تمسح بهما وجهك موضع السجود من مقام الشعر إلى طرف الأنف، ثم تضرب بهما أخرى فتمسح بها اليمنى إلى حد الزند وروي من أصول الأصابع تمسح باليسرى اليمنى وباليمنى اليسرى [2].
وحمله على التقية بناء على مصيرهم إلى التسوية غير ممكن، لاشتماله على الجبهة والكفين، فيبعد في الموثق أيضا.
فحينئذ لا دليل على التفصيل، بل هو قائم على خلافه. نعم: لو ادعى عليه الاجماع في الأمالي، فقال: من دين الإمامية الاقرار بأن من لم يجد الماء (إلى قوله) ضرب على الأرض ضربة للوضوء ويمسح بها وجهه من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الأسفل أولى، ثم يمسح ظهر يده اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع، ثم يمسح اليسرى كذلك، ويضرب بدل غسل الجنابة ضربتين: ضربة يمسح بها وجهه، وأخرى ظهر كفيه [3] (انتهى) وهو ظاهر التبيان [4] ومجمع البيان [5]، فيصلح هذه الاجماعات المنقولة وجها للجمع.


[1] وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب التيمم ح 6 ج 2 ص 979.
[2] فقه الرضا - عليه السلام -: ب 4 في التيمم ص 88، وفيه اختلاف يسير.
[3] لم نجد هذا التفصيل في أمالي الصدوق - وإن نسبوه إليه في الكتب الفقهية - بل المستفاد من كلامه كفاية
ضربة واحدة للوضوء والغسل، فراجع: المجلس الثالث والتسعون ص 515.
[4] تفسير البيان: في تفسير الآية 43 من سورة النساء ج 3 ص 208.
[5] مجمع البيان: في تفسير الآية 43 من سورة النساء ج 3 ص 52 - 53.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست