responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 237
وينبغي استقبال القبلة حين التلقين، كما في القواعد [1] وعن السرائر [2]، لأن " خير المجالس ما استقبل فيه القبلة " [3] مع مناسبته للتلقين الثاني.
وعن المهذب [4] والجامع [5] استقبال وجه الميت واستدبار القبلة، لأنه أنسب بالتلقين والتفهيم.
{ويكره فرش القبر بالساج} لاستلزامه الاتلاف المنهي عنه من دون رخصة {إلا مع الحاجة} كنداوة القبر، للخبر: إنه ربما مات الميت عندنا ويكون الأرض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه فهل يجوز ذلك؟ فكتب: ذلك جائز [6].
{وتجصيصه} باجماعنا، كما عن التذكرة [7] والمبسوط [8] ونهاية الإحكام [9] والمنتهى [10]، للمستفيضة الناهية عنه، منها الخبر الموثق [11]: لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه [12].
وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين الباطن والظاهر والابتداء وبعد الاندراس. وربما خص الكراهة بالباطن دون الظاهر جمعا بينه وبين ما دل على أمر مولانا الكاظم - عليه السلام - بتجصيص قبر ابنته ووضع لوح عليه [13]،


[1] قواعد الأحكام: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 21 س 12.
[2] السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الأموات و... ج 1 ص 165.
[3] رواه في الشرائع مرسلا في آداب القاضي ج 4 ص 73.
[4] المهذب: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 64.
[5] الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب أحكام الأموات ص 55.
[6] وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 853.
[7] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 56 س 19.
[8] المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 187.
[9] نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في دفن الميت ج 2 ص 284.
[10] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الدفن ج 1 ص 463 س 31.
[11] ليس كلمة " الموثق " في المخطوطات.
[12] وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 869.
[13] وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 864، نقلا بالمضمون.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست