كراهته فتوى العلماء [1]. {و} أن {يصب عليه الماء} باتفاق العلماء كما عن المنتهى [2]، وعن الغنية الاجماع عليه [3]، للأخبار: منها المرسل " يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب " [4] وبه أمر أبو جعفر في وصيته [5]. وهي مطلقة في كيفية الرش، والأفضل أن يبدأ {من} قبل {رأسه} وينتهي إليه {دورا، وإن فضل ماء صبه على وسطه} وهو مذهب الأصحاب كما عن المصنف [6]، للخبر: السنة في رش الماء على القبر أن تستقبل القبلة وتبدأ من عند الرأس إلى عند الرجلين، ثم تدور على القبر من الجانب الآخر، ثم يرش على وسط القبر، فكذلك السنة [7]. وقوله: " تدور " يحتمل الدور بالصب كما فهمه الصدوق [8] وصرح به الرضوي [9]. ويستفاد منها استحباب استقبال القبلة في ابتداء الصب، كما عن الفقيه والهداية [10] والمنتهى [11]. {و} أن {يضع الحاضرون الأيدي عليه} بعد رشه بالماء، وهو
[1] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الدفن ج 1 ص 462 س 23 - 24. [2] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الدفن ج 1 ص 463 س 1. [3] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص 502 س 19 - 20. [4] وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 859. [5] وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الدفن ح 5 ج 2 ص 857. [6] المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 302. [7] وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 859. [8] الهداية (الجوامع الفقهية) باب صب الماء على القبر ص 51 س 19. [9] فقه الرضا - عليه السلام -: ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 171. [10] من لا يحضره الفقيه: باب غسل الميت ج 1 ص 172 ذيل الحديث 500، والهداية (الجوامع الفقهية): باب صب الماء على القبر ص 51 س 19. [11] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الدفن ج 1 ص 463 س 5.