responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 234
كراهته فتوى العلماء [1].
{و} أن {يصب عليه الماء} باتفاق العلماء كما عن المنتهى [2]، وعن الغنية الاجماع عليه [3]، للأخبار: منها المرسل " يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب " [4] وبه أمر أبو جعفر في وصيته [5]. وهي مطلقة في كيفية الرش، والأفضل أن يبدأ {من} قبل {رأسه} وينتهي إليه {دورا، وإن فضل ماء صبه على وسطه} وهو مذهب الأصحاب كما عن المصنف [6]، للخبر: السنة في رش الماء على القبر أن تستقبل القبلة وتبدأ من عند الرأس إلى عند الرجلين، ثم تدور على القبر من الجانب الآخر، ثم يرش على وسط القبر، فكذلك السنة [7].
وقوله: " تدور " يحتمل الدور بالصب كما فهمه الصدوق [8] وصرح به الرضوي [9].
ويستفاد منها استحباب استقبال القبلة في ابتداء الصب، كما عن الفقيه والهداية [10] والمنتهى [11].
{و} أن {يضع الحاضرون الأيدي عليه} بعد رشه بالماء، وهو


[1] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الدفن ج 1 ص 462 س 23 - 24.
[2] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الدفن ج 1 ص 463 س 1.
[3] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص 502 س 19 - 20.
[4] وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 859.
[5] وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الدفن ح 5 ج 2 ص 857.
[6] المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 302.
[7] وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 859.
[8] الهداية (الجوامع الفقهية) باب صب الماء على القبر ص 51 س 19.
[9] فقه الرضا - عليه السلام -: ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 171.
[10] من لا يحضره الفقيه: باب غسل الميت ج 1 ص 172 ذيل الحديث 500، والهداية (الجوامع
الفقهية): باب صب الماء على القبر ص 51 س 19.
[11] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الدفن ج 1 ص 463 س 5.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست