responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 211
خابية ويوكأ رأسها وتطرح في الماء [1].
والتخيير بينهما مشهور بين الأصحاب، ولعله للجمع بينه وبين الروايات السابقة، وحملها على صورة تعذر الخابية أو تعسرها - كما هو الأغلب - أجود، وفاقا لظاهر المحكي عن الشيخ [2] لصحة مستندها واعتضادها بما فيها من صيانة الميت عن الحيوانات وهتك حرمته.
وفي وجوب الاستقبال به حين الرمي - كما هو الأشهر - أو العدم؟ وجهان: والأول أحوط.
ثم إنه لا خلاف في المنع عن دفن الكفار مطلقا في مقبرة المسلمين، وكذا أولادهم، بل عن التذكرة ونهاية الإحكام الاجماع عليه من العلماء [3]، لأشعار الخبر الآتي به، ولئلا يتأذى المسلمون بعذابهم، ولو كانت مسبلة، فغيرهم غير الموقوف عليهم. ولو دفن نبش إن كان في الوقف، ولا يبالي بالمثلة، فإنه ليس له حرمة. ولو كان في غيره أمكن صرفا للأذى عن المسلمين، كما عن الشهيد [4].
{و} لكن {لو كانت} الميت {ذمية حاملا من مسلم} بنكاح أو ملك أو شبهة {قيل: دفنت في مقبرة المسلمين، يستدبر بها القبلة إكراما للولد} والقول مشهور، بل عليه الاجماع عن الخلاف [5] والتذكرة [6]، وهو الحجة، لا الرواية " عن الرجل يكون له الجارية اليهودية أو النصرانية حملت منه ثم ماتت والولد في بطنها ومات الولد، أيدفن معها على النصرانية أو يخرج منها


[1] وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 866.
[2] الخلاف: كتاب الجنائز م 501 ح 1 ص 705.
[3] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 56 س 36، ونهاية الإحكام: كتاب الصلاة في
دفن الميت ج 2 ص 281.
[4] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الدفن ص 70 س 6.
[5] الخلاف: كتاب الجنائز م 558 ج 1 ص 730.
[6] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 56 س 37.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست