responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 136
والمراد بالميت المشرف على الموت إجماعا، لعدم القائل بالأمر به بعد الموت، مع إشعار الذيل، قوله: " إذا غسل يحفر له " بذلك، للقطع بأن المراد إرادة الاغتسال لا تحققه.
ونحوه الخبران الآمران باستقبال باطن قدميه القبلة [1]. وقصور سندهما منجبر بالشهرة. كالمرسل الصرح بزمان الاستقبال وأنه قبل الموت [2]. ووروده في واقعة خاصة لا ينافي التمسك به للعموم بعد تعليله باقبال الملائكة عليه بذلك المشعر بالعموم. وليس فيه إشعار بالاستحباب، وعلى تقديره فلا يترك به ظاهر الأمر، سيما مع اعتضاده بالشهرة بل وعمل المسلمين في الأعصار والأمصار، وليس شئ من المستحبات يلتزمونه كذلك. فالقول بالاستحباب - كما عن جماعة من الأصحاب [3] - ضعيف لا يلتفت إليه.
ويراعي في كيفيته عندنا (بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها) لما مر من النصوص، مضافا إلى الصحيح: إذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة، لا تجعله معترضا كما يجعل الناس، الحديث [4].
ثم إن على المختار ومقتضى الأصل سقوط الوجوب بعد الموت، لاختصاص الأمر به في النصوص بحالة السوق، كما عرفت. وربما قيل بعدمه [5]، وهو أحوط.
(والمسنون) أمور: (نقله) مع تعسر نزعه (إلى مصلاه) الذي أعده


[1] وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب الاحتضار ح 4 ج 2 ص 662، والآخر: ب 35 من أبواب الاحتضار ح 5
ج 2 ص 662.
[2] وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب الاحتضار ح 6 ج 2 ص 662.
[3] كالجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب أحكام الأموات ص 48. والشيخ - قدس سره - في كتبه
كالخلاف: كتاب الجنائز م 466 في استحباب الاستقبال بالمحتضر ج 1 ص 691، والاقتصاد: في
ذكر غسل الأموات ص 247، ومصباح المتهجد: في ما ينبغي عند الاحتضار ص 17، وغيرهم.
واختاره كاشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 108 س 22.
[4] وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب الاحتضار ح 1 ج 2 ص 661.
[5] والقائل هو صاحب مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 173.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست